الصفحات

الجمعة، 12 يوليو 2024

الطعن 3037 لسنة 88 ق جلسة 7 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 81 ص 636

جلسة 7 من أغسطس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رأفت عباس، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .

-----------------

(81)

الطعن رقم 3037 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " نهائيته " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . محكمة اقتصادية .

للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . أساس ذلك ؟

الحكم النهائي : هو الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض .

حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . نهائي من وقت صدوره . علة وأثر ذلك ؟

الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات الاقتصادية وإحالة الدعوى لمحكمة الجنح الاقتصادية . يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن فيه بالنقض . جائز . علة ذلك ؟

(2) تزوير " أوراق رسمية " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . قانون " تفسيره " .

المحرر في جريمة التزوير . ماهيته وخصائصه ؟

بطاقات الائتمان الممغنطة . يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك . ولو كانت بياناتها غير مقروءة بالعين المجردة .

المادتان 206 مكرراً و 214 مكرراً عقوبات . مفادهما ؟

تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة للبنوك المجني عليها التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها . تزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات .

قرار محكمة الجنايات الاقتصادية بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الاقتصادية . قضاء ضمني بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتعيينها لنظر الدعوى . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... الاقتصادية حضورياً للمطعون ضده الأول وغيابياً للثاني بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " ، فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 ، والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي اسند فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة النظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعد منهياً للخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأول على خلاف ظاهره ؛ لأن محكمة الجنح الاقتصادية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها ، كما أنه لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده الثاني لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو بالقبض عليه ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم بالنسبة لكل من المطعون ضدهما يكون جائزاً.

2- لما كان المحرر في جريمة التزوير يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين " طبيعي أو معنوي " من شأنها أن ترتب مركز أو آثار قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبــات معانيه . ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ، ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغيير في هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والـتي تشكل جـــزء لا يتجـزأ من البطاقـة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، إذ إن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحــرر مقروءة بالعين المجردة ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، وكان قانــون العقوبات قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرراً منه على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصــة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " كما تنص المادة 214 مكرراً من القانون ذاته على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محــرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأى مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ، ولما كانت البنوك تنتمي إلى الشركات المساهمة ، وكانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال معظم تلك البنوك - ومنها البنوك المجني عليها في الدعوى المطروحة - فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من قبل – بتاريخ .... قراراً بإحالة الدعوى الماثلة من محكمة جنايات .... إلى محكمة .... الاقتصادية المختصة – وهو لا يعتبر مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم والحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتعيين محكمة جنايات .... لنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام ، وحتى لا يحرم المطعون ضدهما من درجة من درجات التقاضي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :

1- ارتكبا تزويراً في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها وهي بطاقات الائتمان الخام المنسوب صدور بياناتها الممغنطة لكل من " البنك .... وبنك .... والبنك .... والبنك .... وبنك .... وبنك .... " وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدرها تلك البنوك ، بأن ضمنا تلك البطاقات إلكترونياً بواسطة حاسب آلي بيانات صحيحة لعملاء تلك البنوك تحصلا عليها بطريق غير مشروع ، بأن قاما بتثبيت جهاز على ماكينات الصرف الآلي لنسخ تلك البيانات التي سبق لأصحابها تعاملهم على تلك الماكينات ، وقاما بوضعها إلكترونياً على البطاقات موضوع الاتهام واستعملاها بأن سحبا بموجبها مبالغ مالية من ماكينات السحب الآلي .

2- توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للبنك .... وبنك .... والبنك .... والبنك .... وبنك .... وبنك .... وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثرواته ، بأن اتخذا أسماء كاذبة وصفات غير صحيحة ، بأن قاما باستخدام البطاقات المزورة موضوع الاتهام الأول باعتبارها من ضمن العملاء الحقيقيين لتلك المصارف ، وتمكنا بتلك الوسيلة من الإيهام الاستيلاء على المبلغ المالي .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم للأول وغيابياً للثاني عملاً بنص المادة 382/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " لنظرها بجلسة .... وتنبه مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... الاقتصادية حضورياً للمطعون ضده الأول وغيابياً للثاني بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " ، فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 ، والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي اسند فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة النظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعد منهياً للخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأول على خلاف ظاهره ؛ لأن محكمة الجنح الاقتصادية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها ، كما أنه لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده الثاني لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو بالقبض عليه ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم بالنسبة لكل من المطعون ضدهما يكون جائزاً.

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة جنايات .... الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " باعتبارها المختصة بنظرها ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن ما انتهى إليه على غير سند من القانون ، إذ إن ما نسب إلى المطعون ضدهما ارتكابه من جريمتي التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب من مالها والنصب تختص محكمة الجنايات بنظره برمته إعمالاً للأثر القانوني للارتباط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان المحرر في جريمة التزوير يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين " طبيعي أو معنوي " من شأنها أن ترتب مركز أو آثار قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبــات معانيه . ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ، ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغيير في هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والـتي تشكل جـــزء لا يتجـزأ من البطاقـة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، إذ إن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، وكان قانــون العقوبات قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرراً منه على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين علــى الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصــة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " كما تنص المادة 214 مكرراً من القانون ذاته على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ، ولما كانت البنوك تنتمي إلى الشركات المساهمة ، وكانت الدولــة تساهم بنصيب فــي رأس مال معظم تلك البنوك - ومنها البنوك المجني عليها في الدعـــوى المطروحة - فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من قبل – بتاريخ .... قراراً بإحالة الدعوى الماثلة من محكمة جنايات .... إلى محكمة .... الاقتصادية المختصة – وهو لا يعتبر مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم – والحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتعيين محكمة جنايات .... لنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام ، وحتى لا يحرم المطعون ضدهما من درجة من درجات التقاضي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق