الصفحات

الأربعاء، 10 يوليو 2024

الطعن 247 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 136 ص 1112

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام عز الدين، هاني عمر نائبي رئيس المحكمة، هشام الفضالي ومحمد مسلم.

-----------------

(136)

الطعن رقم 247 لسنة 75 القضائية

(1- 3) عمل " العاملون بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) : إجازات : المقابل النقدي للإجازات : استحقاقه ". إثبات " عبء الإثبات ". 

(1) أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات. م 27 من اللائحة. ما زاد عن ذلك. شرطه. ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها. تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل. أثره. الحصول عليها عيناً أثناء مدة الخدمة. تعذر ذلك. للعامل الحق في التعويض عنها. علة ذلك.

(2) التزام المدعى بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. مؤداه. إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة مرجعه صاحب العمل. وقوعه على عاتق العامل.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز 135 يوماً استناداً لما ثبت بتقرير الخبير من سبق قيام الطاعنة بقطع إحدى الإجازات له لحاجة العمل دون بحث أن حرمانه من الإجازة كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له بها رغم طلبها. قصور وفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مفاد نص المادة 9 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري المنطبقة على واقعة النزاع وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 الصادر نفاذاً للقانون 43 لسنة 1984 بشأن انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية والمادة 19 من قرار مجلس الرئاسة رقم 8 لسنة 1974 بإصدار النظام الأساسي للشركة والمادة 27 من لائحة النظام الأساسي للعاملين بالشركة المعدلة بالقرار رقم 23 لسنة 1990 في 2/9/1990 أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات. فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

2- المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها وهو ما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة كان راجعاً إلى الطاعنة.

3- إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ١٣٥ يوماً على سند مما خلص إليه تقرير خبير الدعوى من أن عدم حصول المطعون ضده على إجازاته فيما جاوز تلك المدة من رصيده مرجعه إلى الشركة الطاعنة لسبق قيامها بقطع إحدى الإجازات التي وافقت له على القيام بها إثر تكليفه بالسفر إلى إسبانيا ضمن لجنة معاينة السفن وقطعها إجازة أخرى لحاجة العمل، ورتب على ذلك قضاءه له بالمقابل النقدي المحكوم به والفوائد في حين أن هذا لا يؤدى بمجرده إلى أن حرمانه من القيام بالإجازات كان راجعاً إلى الطاعنة بسبب رفض الترخيص له بالقيام بها رغم طلبها فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - أقام الدعوى رقم.... لسنة 2001 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 66,٣٥٦٠٧ جنيهاً قيمة رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها فيما تجاوز الحد الأقصى عن عدد ٢٤٠ يوماً وفائدة قانونية بواقع 4٪ من تاريخ الاستحقاق. وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة حتى انتهت خدمته بالاستقالة، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف هذا المقابل فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ ٣٥٦٠٧ جنيهات مقابل رصيد إجازاته عن مدة مقدارها ۲۰٤ أيام وفائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 3/11/2004 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعنة قامت بقطع الإجازة الممنوحة للمطعون ضده لحاجة العمل أكثر من مرة، وأنها لم تقدم دليلاً على منحها إجازات له في أوقات أخرى على الرغم من أن مجرد قطع الطاعنة لإجازة المطعون ضده لمرة أو مرتين لا يعد بذاته دليلاً على أنها المتسببة في حرمانه من إجازاته طوال مدة خدمته لديها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 9 من القرار بقانون رقم 5 لسنة ١٩٧٤ بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري المنطبقة على واقعة النزاع وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 الصادر نفاذاً للقانون ٤٣ لسنة ١٩٨٤ بشأن انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية على أنه "يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية للشركة ويقترح نظام العاملين فيها ونظام الحوافر والمكافآت ويعتمد من المجلس الوزاري " والنص في المادة 19 من قرار مجلس الرئاسة رقم 8 لسنة ١٩٧٤ بإصدار النظام الأساسي للشركة على أنه " يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة شئون الشركة ووضع السياسات العامة في حدود الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة ويكون مسئولاً عن أعماله أمام الجمعية وله على الأخص ما يلى ١ -20000-0000-3- وضع اللوائح والنظم الداخلية للشركة واقتراح نظام العاملين فيها ونظام الحوافز والمكافآت ويعتمد من المجلس الوزاري الاتحادي. وكان مجلس إدارة الشركة قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة النظام الأساسي للعاملين وقد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٧ منها والمعدلة بالقرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ الصادر في 2/9/1990 على أنه " لا يجوز صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية إلا عند انتهاء الخدمة وعن مدة خدمة لا تجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات " ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات، فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل - أجره عن هذا الرصيد- أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته، وكان من المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها وهو ما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة كان راجعا إلى الطاعنة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ١٣٥ يوماً على سند مما خلص إليه تقرير خبير الدعوى من أن عدم حصول المطعون ضده على إجازاته فيما جاوز تلك المدة من رصيده مرجعه إلى الشركة الطاعنة لسبق قيامها بقطع إحدى الإجازات التي وافقت له على القيام بها إثر تكليفه بالسفر إلى إسبانيا ضمن لجنة معاينة السفن وقطعها إجازة أخرى لحاجة العمل، ورتب على ذلك قضاءه له بالمقابل النقدي المحكوم به والفوائد في حين أن هذا لا يؤدي بمجرده إلى أن حرمانه من القيام بالإجازات كان راجعاً إلى الطاعنة بسبب رفض الترخيص له بالقيام بها رغم طلبها فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق