الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2024

الطعن 211 لسنة 23 ق جلسة 15 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 130 ص 905

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(130)
القضية رقم 211 سنة 23 القضائية

(أ) تسوية الديون العقارية. قوة الأمر المقضي. غش. تدليس. 

تراخى الدائن أو سكوته عن الاعتراض في حينه لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية. صيرورة قرار اللجنة نهائيا وعدم جواز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. القول بعد ذلك بحصول غش أو تدليس من المدين. لا محل له. القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944.
(ب) تسوية الديون العقارية. 

اعتبار سكن المزارع ملحقا بالعقار الذى شملته التسوية ودخوله فيها بحكم القانون سواء ذكر في طلب التسوية أو لم يذكر.
(ج) تسوية الديون العقارية. قوة الأمر المقضي. تنفيذ عقاري. 

صدور حكم بالدين قبل قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية. سريان القرار الصادر في التسوية على هذا الحكم. وقوف القرار في سبيل أي إجراء من إجراءات التنفيذ بأي طريقة قانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع.

-----------------
1 - إذا تراخى الدائن أو سكت عن استعمال الرخصة التي وفرها له القانون في حينها للاعتراض لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية سقط حقه في إثارتها وأصبح قرار اللجنة نهائيا لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء أيا كان سبب الطعن ومبناه. ومن ثم فلا محل للقول بحصول غش أو تدليس من المدين لأن هذا القول يكون قد فات أوانه.
2 - المستفاد من عبارات القانون الخاص بتسوية الديون العقارية أن التسوية تقصر على الأراضي الزراعية والمباني الملحقة بها وليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذي شملته التسوية مما يعتبر داخلا فيها حتما وبحكم القانون سواء ذكر في طلب التسوية أو لم يذكر.
3 - متى كان الحكم الصادر بالدين سابقا على قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية فإن القرار الذي صدر في هذه التسوية يسري عليه ويقف في سبيل أي إجراء من إجراءات التنفيذ بأي طريقة من الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم بريك سعد المصري كان مدينا بمبلغ 160 جنيها لصمويل إبراهيم مسيكه بسند مؤرخ في 19/ 6/ 1930 حوله إلى المطعون عليه في 10/ 6/ 1936 وهذا بدوره حوله إلى المدعو بنيامين سعادى... للتحصيل - ولم تحصل مطالبة بهذا السند حتى صدر القانون رقم 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية في 23/ 1/ 1939، ولأن مورث الطاعنين كان مستغرقا بالدين فقد تقدم بطلب تسوية ديونه إلى اللجنة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، ولما نشر عن طلبه هذا في الجريدة الرسمية تقدم المحتال الأخير (بنيامين سعادى) في 2/ 9/ 1939 إلى اللجنة يطالب بإدخال قيمة السند مع فوائده بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/ 10/ 1930 حتى الوفاء - واستغرقت إجراءات التسوية زمنا طويلا انتهى في 19/ 3/ 1946 بقرار من اللجنة بقبول طلب التسوية نهائيا - ثم قدرت اللجنة قيمة أموال المورث العقارية (120 فدانا و18 قيراطا و19 سهما) بمبلغ 7033 جنيها و500 مليم ثم أجرت التخفيض عليها إلى 70% وفقا للقانون فنزلت هذه القيمة إلى مبلغ 4923 جنيها و453 مليما وهو المبلغ الذى صار توزيعه على الدائنين حسب درجاتهم كل منهم بالنصيب الذى خصص به فى قائمة التوزيع النهائية المحررة فى 24/ 8/ 1947 ولم يصب المطعون عليه شيء مطلقا في هذه القائمة سواء بالنسبة للطلب الأول الذى تقدم به بنيامين سعادى عن هذا السند مما سلف بيانه أم بالنسبة للطلب الذى تقدم به المطعون عليه بنفسه إلى اللجنة فى 26/ 3/ 1946 عن السند نفسه قبيل صدور حكم محكمة مصر المختلطة بيوم واحد. ولكن المطعون عليه لسبب غير ظاهر فى الأوراق لم ينتظر قرار لجنة التسوية ولجأ إلى محكمة مصر المختلطة وأقام فى 10/ 3/ 1945 الدعوى رقم 470 سنة 70 ق على ورثة المدين وهم الطاعنون وبنته شوقيه لوفاته فى 6/ 11/ 1943 وطلب الحكم بإلزامهم من تركة مورثهم بقيمة السند وفوائده من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء - وحضرت الطاعنة الأولى فى أول جلسة بالمحكمة المختلطة ودفعت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانتفاء ولاية المحاكم المختلطة وفقا لمعاهدة مونترو- ثم تخلفت عن الحضور بعد ذلك أمام المحكمة التى قضت بجلسة 27/ 3/ 1946 برفض الدفع وبطلبات المدعى مع جعل إلزام الورثة مقصورا على أن يدفع كل منهم ما يخصه من الدين بنسبة نصيبه فى التركة - ثم استأنف بعض الورثة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختلطة فقضت بجلسة 11/ 6/ 1947 بتأبيد الحكم المستأنف - وكانت لجنة التسوية على ما سبق بيانه قد أصدرت قرارها الأول بقبول التسوية نهائيا فى 19/ 3/ 946 ثم شفعته بتحرير قائمة توزيع الديون على من يستحقها من الدائنين فى 24/ 8/ 947 ولم يصب المطعون عليه شيء منها - ولكنه رغم ذلك تقدم بحكم المحكمة المختلطة للتنفيذ فأوقع فى بادئ الأمر حجزا على جرن شعير للورثة فى 23/ 5/ 1946 ولم يعترض أحد الورثة على هذا الحجز لأن قرار لجنة التسوية لم يكن قد صدر بعد، ثم عاد للمرة الثانية وبعد صدور قرار لجنة التسوية وصدور قائمة التوزيع النهائية وتقدم بطلب توقيع حجز جديد على منقولات ومواشى المورث - ولما ذهب المحضر لتوقيع الحجز اعترضه الورثة بقرار لجنة التسوية فأوقف الحجز فى 24/ 4/ 948 وفى 7/ 10/ 1950 نبه المطعون عليه الورثة بنزع ملكيتهم من قطعة أرض مسطحها 13 قيراطا و8 أسهم شيوعا فى 15 قيراطا و21 سهما بحوض الرملة رقم 8 المتداخلة فى القطعة 44 والموضحة الحدود بالتنبيه بما عليها من مبان عبارة عن منزل للسكن وملحقاته - وفى 26/ 5/ 1951 أودع الدائن قائمة شروط البيع فى الدعوى رقم 7 لسنة 1951 بيوع محكمة دمنهور الابتدائية وحدد أمامها جلسة 11/ 7/ 1951 للنظر فيما عساه أن يقدم من اعتراضات على القائمة وجلسة 2/ 9/ 951 لإجراء البيع فى حالة عدم التقدم باعتراضات من أحد - وفى 2/ 7/ 1951 تقدم الطاعنون باعتراضاتهم على القائمة وقالوا إن مورثهم كان قد تقدم إلى لجنة تسوية الديون العقارية بتسوية ديونه - وفى 19/ 3/ 1946 صدر قرار اللجنة النهائي بقبول تركة المورث فى التسوية (لوفاته فى سنة 1943 على ما سلف) وبتحرير قائمة توزيع ديون الدائنين وكان من نتيجتها أن دين المطعون عليه لم يصبه شيء فى هذه التسوية- وطلب لذلك الطاعنون اعتبار إجراءات التنفيذ باطلة استنادا إلى قانون التسوية رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944، وفى 8/ 5/ 1951 قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم استنادا إلى ما ثبت لها فى محضر انتقالها إلى لجنة التسوية من أن المطعون عليه لم يصبه شيء فيها - استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد برقم 243 لسنة 8 ق - وفى 15/ 4/ 1953 قضت المحكمة تمهيديا بالانتقال إلى إدارة مراقبة التسوية العقارية لأداء المأمورية المبينة فى ذلك الحكم الذى تنفذ فى 4/ 5/ 1953، وفى 25/ 6/ 1953 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبرفض اعتراضات المستأنف عليهم - فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وطلبوا الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه.، وقد عرض الطعن فيما يختص بالطلب المستعجل على المحكمة بجلسة 17/ 9/ 1953 وفيها حكمت بوقف تنفيذا الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن، ثم عرض الطعن بعد ذلك على دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 5/ 1956 وفيها صمم الطاعنون والنيابة العامة على طلباتهم. فقررت إحالة الطعن على الدائرة المدنية لنظره بجلسة 1/ 11/ 1956.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعنون فى الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من خمسة أوجه: - الوجه الأول: وفيه يقول الطاعنون إن القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية أسبغ على لجنة التسوية ولاية القضاء فى المادة 23 منه واعتبرها جهة قضاء لها ولاية الفصل فى تقدير ممتلكات المدين على صورة نهائية. بعد اتباع الإجراءات الموضحة فى القانون من نشر فى الجريدة الرسمية يعتبر إعلانا لكل دائن ليتقدم فى خلال ثلاثين يوما من النشر ببيان دينه وتقديم مستنداته ومن إجراءات تقدير ممتلكات المدين بواسطة الهيئات المعينة فى القانون ومنها حقها فى ندب خبير أو أكثر وإعلان الدائنين بكل ذلك ليتقدم من شاء منهم بطعونه كتابة وأن يقدموا تقريرا مناقضا ثم تحدد اللجنة بصفة نهائية قيمة ممتلكات المدين - فادعاء الحكم المطعون فيه أن المورث أخفى بعض ممتلكاته على اللجنة مما يعتبر غشا وتدليسا منه مفسدا لقرار اللجنة - هذا الادعاء طعن من المحكمة في قرار اللجنة النهائي وقد تصرفت فى حدود سلطتها الولائية - ولا معقب عليها بعد ذلك من أية جهة من جهات القضاء - الوجه الثاني: وفيه يقول الطاعنون أن القانون رقم 12 لسنة 1942 كان ينص في المادة 26 منه على أن إبراء المدين من ديونه المقدمة إلى لجنة التسوية مقيد بالأطيان التي دخلت فى التسوية مع ثمراتها - ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 الذى حذف هذا القيد وجعل الإبراء عاما غير مقيد بقيد زمنى أو بأطيان معينة بالذات عن الديون السابقة على تاريخ طلب التسوية - وبذلك أصبح الإبراء المذكور قد ورد على ذمة المدين عامة سواء أكانت أمولا ثابتة أو منقولة - وهذا التعديل وغرضه ومرماه كل ذلك واضح فى الأعمال التحضيرية لهذا التعديل أمام مجلس الشيوخ والتى أكدت أن الحصانة المقررة فى المادة 26 لا تقتصر على الأطيان التى كانت موضوع التسوية ولكنها تتناول كل أطيان أخرى تكون له وقت التسوية أو تؤول إليه لأى سبب من أسباب الملك وكذلك كافة أموال المدين المنقولة ما كان منها موجودا وما آل إليه بعد ذلك - الوجه الثالث: يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق وتأويل المادتين الأولى والثانية عشرة من القانون رقم 12 لسنة 1942 بمقولة إنهما تساندان الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من الإبراء النسبى القاصر على الأطيان التى انتفعت بالتسوية - مع أن هاتين المادتين لا شأن لهما بما قاله الحكم لأن أولاهما تقتصر على بيان المدينين الذين لهم حق الانتفاع بالتسوية العقارية وأنهم هم الذين يملكون أطيانا زراعية ومبانى دون المدينين من التجار - وأما ثانيتهما فتقرر عدم احتساب الديون المكفولة برهن حيازى فى التسوية وألحقت هذه المادة ملحقات العقار بالعقار نفسه فى الحصانة. الوجه الرابع: سلم الحكم المطعون فيه بأن دين المطعون عليه كان فى عداد الديون التى كانت محلا لطلب التسوية وأن بنيامين سعادى تقدم به إلى اللجنة فى طلب مؤرخ 2/ 9/ 1939 ووجد مدرجا تحت المجموعة ج من قائمة التوزيع - وهى مجموعة لم يصبها شيء في التوزيع وصار استبعادها، وعلى هذا يبين خطأ الحكم المطعون فيه إذ قرر أن العقار موضوع التنفيذ لا تحميه المادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 رغم أنه جعل الإبراء عاما مطلقا من كل قيد ومنهيا لكل علاقة بين الدائن والمدين ورغم أن هذا النص يعتبر سببا من أسباب انقضاء المديونية بغير رجعة. ويستوى فى ذلك أن يكون الدائن قد تقدم بدينه إلى اللجنة بعد النشر أو لم يتقدم. وبذلك يكون الحكم قد خالف النص الصريح وأخطأ فى تطبيق القانون. الوجه الخامس: أخطأ الحكم كذلك فى تطبيق القانون لأنه وهو يقرر أن الأرض موضوع التنفيذ كانت من بين العقارات التى تقدم بها المدين، وأن المبانى القائمة عليها لم تذكر فى طلب التسوية وأن المبانى لذلك لا تنتفع بالتسوية - تناسى الحكم ذلك الذى أثبته فى أسبابه وأثبتته المحكمة من قبل فى محضر الانتقال من أن الأطيان التى تقدم بها المدين وقدرها 120 ف و18 ط و19 س شملت الأطيان الكائنة بحوض الرملة رقم 8 والتى شرع الدائن فى التنفيذ على جزء منها - فإن صح أن الأرض وحدها هى التى انتفعت بالتسوية فان المبانى القائمة عليها باعتبارها ملحقة بالارض لا يجوز التنفيذ عليها وتحتمى بالحصانة التى قال بها الحكم. وإن جاز التنفيذ على المبانى فانه لا يجوز التنفيذ على الأرض المشمولة بالحصانة.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح فى جملته. ذلك بأن المشرع وقد رأى التدخل لحماية المدينين من المزارعين غير التجار. لتفادى تعريض ممتلكاتهم لنزع الملكية، فأصدر القانون 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية ثم أعقبه بإصدار القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 ثم ألحق به قرارين لوزير المالية أولهما رقم 74 لسنة 1942 خاصا بتشكيل لجنة تسوية الديون العقارية وثانيهما رقم 106 لسنة 1942 خاصا باعتماد واصدار لائحة الاجراءات لتلك اللجنة - ويبين من مراجعة نصوص القانون بيان المدينين الذين يمكنهم الانتفاع بهذه التسوية "المادتان الأولى والثانية" ثم كيف يجرى تخفيض الديون وتقسيمها إلى خمسة أقسام متساوية وتجميد ما تقبله اللجنة من تلك الديون وتحديد أقساطها "المواد من الثالثة للعاشرة" تم تحدثت المواد التالية عن ميعاد تقديم الطلب إلى اللجنة المشكلة وفقا للمادة السادسة عشرة وما يجب أن يصحب الطلب من أوراق ومستندات وبيانات عن الديون ومراتبها. ثم تحدثت كذلك المادة 18 عن مهمة اللجنة وقيامها بحصر الديون حصرا نهائيا، وبقصر التسوية على العقارات الزراعية والأملاك المبنية الملحقة بها مع استبعاد العقارات المرهونة رهنا حيازيا - وبإعلان الدائنين لتقديم مستنداتهم الخاصة بديونهم وبإحالة النزاع فى شأن تلك الديون إن حصل إلى المحكمة لتفصل فيه نهائيا - وبتقدير قيمة ممتلكات المدين مع الاستعانة فى هذا التقدير بمراقبة البنوك والشركات العقارية بوزارة المالية. وإذا لم يتوافر للجنة عناصر التقدير أجاز لها القانون الاستعانة بخبير تحدد مأموريته ويعلن بها المدين ودائنوه. فإذا أودع تقريره أخطروا بذلك وجاز لهم الاعتراض على التقرير بملاحظات كتابية أو بتقرير يناقضه ثم خولت المادة 24 اللجنة سلطة تحديد المبالغ المستحقة للدائنين بعد تسويتها وشروط تسديدها ثم تقوم بإعداد قائمة مؤقتة بالتوزيع تعلن لذوى الشأن وأجازت لهؤلاء التظلم لدى اللجنة من الخطأ المادى فى خلال عشرة أيام. فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. وأخيرا نصت المادة 26 على أن قرار اللجنة يكون مبرئا لذمة المدين من كافة الديون التى تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار ويعتبر ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية - وواضح من استقراء هذه النصوص وما سبقها من مناقشات برلمانية أن تقدير اللجنة لممتلكات المدين وتحقيقها للديون وتسليمها الشهادات للدائنين بما خصصته لهم فى التوزيع، والتأشير بخصوصها فى السجلات. كل ذلك يكون نهائيا لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء أيا كان سبب الطعن ومبناه ما دام القانون قد وفر للدائنين كافة الضمانات للاعتراض على حصر الديون وتقدير الممتلكات وتحرير قائمة التوزيع النهائية فإذا تراخى الدائن أو سكت عن استعمال هذه الرخصة فى حينها سقط حقه فى إثارتها وأصبح قرار اللجنة نهائيا ومحددا لعلاقة المدين بدائنيه ومبرئا لذمة المدين إبراء تاما إلا من القدر الذى خصص لهؤلاء الدائنين - فهو بذلك يسبغ حصانة على أموال المدين الذى قبلت تسوية ديونه نهائيا ما كان منها موضوع التسوية وما يؤول إليه بعدها بأى سبب من أسباب الملكية وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعنان 37 سنة 18 ق، 320 سنة 21 ق). ومن ثم فلا محل لما يقوله الحكم المطعون فيه بحصول غش أو تدليس من مورث الطاعنين لأن هذا القول قد فات أوانه. وهذا فضلا عن أن المستفاد من عبارات القانون أن التسوية تقصر على الأراضى الزراعية والمبانى الملحقة بها وليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذى شملته التسوية مما يعتبر داخلا فيها حتما وبحكم القانون سواء ذكر فى طلب التسوية أو لم يذكر مما ينتفى به جدوى الادعاء بالغش فى هذا الخصوص - ولا يبقى بعد ذلك إلا ما يدعيه المطعون عليه من أن حكم المحكمة المختلطة صدر بعد قرار التسوية واكتسب بذلك قوة الأمر المقضى ولا يمكن أن يقف فى سبيل تنفيذه قرار التسوية والثابت من سرد الوقائع أن قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية كل ذلك جاء لاحقا لحكم المحكمة المختلطة وكان سببا فى إيقاف الحجز الذى أراد المطعون عليه توقيعه على منقولات المدين فى سنة 1948 - ومع ذلك فإنه ما دام الدين المحكوم به كان سابقا على طلب التسوية فإن القرار الذى صدر فيها يسرى عليه ويقف فى سبيل أى إجراء من إجراءات التنفيذ بأى طريقة من الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع كما هو الحال فى هذه الدعوى وكان يغنى عنه إخطار وزارة المالية للمحكمة بقبول التسوية نهائيا لتقوم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن.
ومن حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه - لما سبق بيانه - ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق