الصفحات

السبت، 27 يوليو 2024

القضية 202 لسنة 20 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 36 ص 239

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------------

قاعدة رقم (36)
القضية رقم 202 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

------------------
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المطعون عليهما - بحكمها الصادر بجلسة 2/ 12/ 2000 في القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ نشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 50 بتاريخ 14/ 12/ 2000. وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي يتعين معه القضاء في الدعوى الماثلة بعدم القبول.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 916 لسنة 1998 مدني كلي سوهاج ضد المدعي في الدعوى الدستورية، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1994 وإخلائه من العين وإلزامه بأداء مبلغ 1583 جنيه لسدادها إلى مأمورية الضرائب العقارية بعد امتناع الأخير عن الوفاء بالمبلغ المطلوب من قيمة الضرائب العقارية المفروضة على العين المؤجرة إلى المذكور، بقصد استعمالها عيادة طبية وأثناء تداول الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي فرضت الضرائب العقارية على المدعي بموجبهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانوني المحدد.
وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المطعون عليهما تنصان على أنه: - "ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم.
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة."
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المطعون عليهما - بحكمها الصادر بجلسة 2/ 12/ 2000 في القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ نشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 50 بتاريخ 14/ 12/ 2000. وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي يتعين معه القضاء في الدعوى الماثلة بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق