الصفحات

الخميس، 11 يوليو 2024

الدعوى رقم 20 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

ورثة / حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة، وهم:

1- الششتاوي حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

2- سحر حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

3- عصمت أحمد البسيوني الطويل

ضد

أولًا: وزير العدل

ثانيًا: رئيس محكمة استئناف طنطا

ثالثًا: ورثة/ حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة، وهم:

1- عبد الله حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

2- إحسان حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

3- أمل حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

4- سامية حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

5- عزة حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

رابعًا: ورثة كل من/ عبد القادر إسماعيل سلامة، وحسنية زكي سلامة، وهم:

1- طلعت عبد القادر إسماعيل سلامة

2- عاطف عبد القادر إسماعيل سلامة

3- عادل عبد القادر إسماعيل سلامة

4- حسام عبد القادر إسماعيل سلامة

5- فوزية عبد القادر إسماعيل سلامة

خامسًا: ورثة/ عبد الفراج إسماعيل سلامة، وهم:

1- عصام عبد الفراج إسماعيل سلامة

2- محمد عبد الفراج إسماعيل سلامة

3- نجلاء عبد الفراج إسماعيل سلامة

4- وفاء عبد الفراج إسماعيل سلامة

5- مصطفى عبد الفراج إسماعيل سلامة

6- عمرو عبد الفراج إسماعيل سلامة

7- دعاء عبد الفراج إسماعيل سلامة

8- دينا عبد الفراج إسماعيل سلامة

9- نجاح عبد الحميد علي خيال



سادسًا: ورثة كل من/ عبد الغفار إسماعيل سلامة، وكوكب إبراهيم عبد الحليم رزق، وهم:

1- جيهان عبد الغفار إسماعيل سلامة

2- سامي عبد الغفار إسماعيل سلامة

3- آمال عبد الغفار إسماعيل سلامة

4- أمل عبد الغفار إسماعيل سلامة

5- راندا عبد الغفار إسماعيل سلامة

6- شريهان عبد الغفار إسماعيل سلامة

7- أيوب عبد الغفار إسماعيل سلامة

8- علا عبد الغفار إسماعيل سلامة

سابعًا: عبد الغني الششتاوي عبد العزيز حمودة

ثامنًا: المفتش القضائي الأول ومدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شرق طنطا الابتدائية

----------------

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من أغسطس سنة 2023، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولًا: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة زفتى الابتدائية في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي. ثانيًا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية؛ لتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية. ثالثًا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة زفتى الابتدائية في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى.

وأودع المدعى عليهم "رابعًا" مذكرة، طلبوا في ختامها الحكم، أولًا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها، ثانيًا: برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن محكمة استئناف طنطا قضت بجلسة 18/3/2009، في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 21/6/2001، في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998 مدني، بطرد مورث المدعين والمدعى عليهم "ثالثًا" من الأرض محل النزاع، وتأيد الحكم الاستئنافي بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 13/11/2016.

ومن ناحية أخرى، صدر حكم محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 25/1/2007، في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، بطرد المدعين ومورث المدعى عليهم "ثالثًا" من أرض النزاع، والتسليم، وتأيد بحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية، وبقرار محكمة

النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 4/4/2016، في الطعن رقم 3165 لسنة 82 قضائية، كما صدر حكم محكمة زفتى الابتدائية بجلسة 27/2/2022، في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، بإلزام المدعين والمدعى عليهم "ثالثًا" بأداء الريع المستحق عن غصب أرض النزاع، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى - الصادر بجلسة 27/2/2023، في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية. وإذ ارتأى المدعون تناقض الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا، بجلسة 18/3/2009، في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية، طعنًا على حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998، برفض دعوى طرد مورثهم من قطعة الأرض المبينة بالأوراق، المؤيد بقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 13/11/2016، في الطعن رقم 8892 لسنة 79 قضائية، مع حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 25/1/2007، في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، القاضي بطرد المدعين وإلزامهم بريع الأرض حتى تاريخ الحكم، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا الصادر بجلسة 31/9/2009، في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية، وبقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 4/4/2016، في الطعن رقم 3165 لسنة 82 قضائية. وكذا حكم محكمة زفتى الابتدائية، الصادر بجلسة 27/2/2022، في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، بإلزامهم بأداء قيمة الريع عن المدة من 25/1/2007 حتى 5/12/2017، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - الصادر بجلسة 27/2/2023، في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا؛ مما مؤداه: أن التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها - تبعًا لذلك - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا في هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى تناقضها صادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه- لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعدُّ هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبول الدعوى؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق