الصفحات

الأربعاء، 17 يوليو 2024

الطعن 2 لسنة 90 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 6 ص 64

جلسة 22 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم ، د. أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.

---------------
(6)
الطعن رقم 2 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"

(1- 3) أقدمية " تحديد أقدمية معاوني النيابة العامة". قرار إداري " القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى ".

(۱) تحديد أقدمية القضاة بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم. م ٥٠ ق السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بق رقم ٣٥ لسنة ۱۹۸٤ . خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديدها. مؤداه. لجهة الإدارة تقديرها . شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

(۲) وضع جهة الإدارة قواعد تحديد أقدمية معاوني النيابة العامة. مؤداه وجوب التزامها بها كقواعد عامة. خصائصها. ليس لها صفة الجمود والدوام. أثره جواز العدول عنها للمصلحة العامة . أثره. خروجها عن رقابة القضاء . شرطه . خلوها من إساءة استعمال السلطة.

(۳) وضع مجلس القضاء الأعلى ضوابط ترتيب أقدمية معاوني النيابة العامة دفعة ٢٠١٥. ماهيتها . اتفاق أقدمية المطعون ضده معها مؤداه صحة قرار تعيينه المتضمن أقدميته. طلبه تعديل أقدميته على غير أساس . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم وترقيتهم، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة.

2 - إن جهة الإدارة عندما تضع ضوابط وقواعد متعلقة بترتيب أقدمية معاوني النيابة فإنه يجب عليها اتباع تلك القواعد والضوابط التي وضعتها كقواعد عامة طالما ارتأت أنها تحقق الصالح العام، وأن القواعد التي تضعها جهة الإدارة في هذا الخصوص ليست لها صفة الجمود والدوام ولكن يجوز لها العدول عنها تحقيقا للمصلحة العامة ولا رقيب عليها في ذلك من جانب القضاء ما دام أن القرار الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة المختصة بالتعيين في وظائف معاوني النيابة العامة قد وضع ضوابط لترتيب أقدمية معاوني النيابة دفعة 2015 تقوم على مراعاة المجموع الذي حصل عليه المعين في الاختبار الشفوي الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج، وكان الثابت من خطاب الأمانة العامة أنه قد تم ترتيب أقدمية المطعون ضده في وظيفة معاون نيابة عامة في القرار الجمهوري رقم.... لسنة 2019 على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها في الاختبار الشفوي الذي أجراه المجلس والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج، وأن المجموع الذي حصل عليه في سائر الاختبارات المشار إليها أقل مما حصل عليه السابقون له في الأقدمية بالقرار المشار إليه، ومن ثم يكون ترتيب أقدمية المطعون ضده قد جاء متفقا مع الضوابط التي قررها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا مع أحكام القانون مبرءا من عيب إساءة السلطة التي لم يقم عليها دليل من الأوراق، ومن ثم يكون طلب تعديل أقدمية المطعون ضده على غير أساس متعينا رفضه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتعديل أقدمية المطعون ضده استنادا إلى قواعد ترتيب أقدمية معاوني النيابة العامة الصادرة عام 2003 والتي تم العدول عنها من قبل مجلس القضاء الأعلى بالضوابط سالفة الذكر فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل أقدميته في حركة تعيين معاوني النيابة الصادر بها القرار الجمهوري رقم.... لسنة 2019 طبقا لمجموع درجاته وتقديره التراكمي، وذلك على سند من القول أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 2015 بتقدير "جيد جدا مع مرتبة الشرف" ومجموع درجاته 84,78 % وصدر القرار الجمهوري المشار إليه بتعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة وترتيب أقدميته بين المعينين برقم 129 وأن زملاء له أقل منه في ترتيب درجات النجاح قد سبقوه في ترتيب الأقدمية ومنهم الأستاذ/ .... الذي جاء ترتيبه بالقرار رقم 52 في حين أن مجموع درجاته 84,77 % والأستاذ/. ... برقم 53 ومجموع درجاته 84,23 %، ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف القواعد التي سار عليها مجلس القضاء الأعلى في ترتيب أقدمية المعينين في قرار واحد طبقا لمجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم بحيث لا يجوز أن يتخطى القرار في الأقدمية الحاصل على درجات أعلى ويجعل من هو أقل منه في مجموع الدرجات يسبقه في ترتيب الأقدمية، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 18/ 11/ 2019 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضده في طلبه، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها قدم نائب الدولة شهادة صادرة من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والتزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم استند في قضائه بتعديل أقدمية المطعون ضده إلى معيار مجموع الدرجات التي حصل عليها المطعون ضده وأغفل باقي الضوابط التي يسير عليها المجلس عند تحديد أقدمية معاوني النيابة فضلا عن أنه لا يوجد قانونا ما يلزم المجلس على الإفصاح عن الضوابط التي يسير عليها تحقيقا للصالح العام، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، ومن حيث إن جهة الإدارة عندما تضع ضوابط وقواعد متعلقة بترتيب أقدمية معاوني النيابة فإنه يجب عليها اتباع تلك القواعد والضوابط التي وضعتها كقواعد عامة طالما ارتأت أنها تحقق الصالح العام، وأن القواعد التي تضعها جهة الإدارة في هذا الخصوص ليست لها صفة الجمود والدوام ولكن يجوز لها العدول عنها تحقيقا للمصلحة العامة ولا رقيب عليها في ذلك من جانب القضاء ما دام أن القرار الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة، ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة المختصة بالتعيين في وظائف معاوني النيابة العامة قد وضع ضوابط لترتيب أقدمية معاوني النيابة دفعة 2015 تقوم على مراعاة المجموع الذي حصل عليه المعين في الاختبار الشفوي الذي أجرا ه مجلس القضاء الأعلى والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج، وكان الثابت من خطاب الأمانة العامة أنه قد تم ترتيب أقدمية المطعون ضده في وظيفة معاون نيابة عامة في القرار الجمهوري رقم. ... لسنة 2019 على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها في الاختبار الشفوي الذي أجراه المجلس والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج ، وأن المجموع الذي حصل عليه في سائر الاختبارات المشار إليها أقل مما حصل عليه السابقون له في الأقدمية بالقرار المشار إليه، ومن ثم يكون ترتيب أقدمية المطعون ضده قد جاء متفقا مع الضوابط التي قررها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا مع أحكام القانون مبرءا من عيب إساءة السلطة التي لم يقم عليها دليل من الأوراق، ومن ثم يكون طلب تعديل أقدمية المطعون ضده على غير أساس متعينا رفضه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتعديل أقدمية المطعون ضده استنادا إلى قواعد ترتيب أقدمية معاوني النيابة العامة الصادرة عام 2003 والتي تم العدول عنها من قبل مجلس القضاء الأعلى بالضوابط سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق