الصفحات

الأحد، 21 يوليو 2024

الطعن 197 لسنة 23 ق جلسة 20 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 144 ص 1016

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

----------------

(144)
القضية رقم 197 سنة 23 القضائية

(أ) شفعة. 

كون المشترى مالكا على الشيوع في مجرى معد للري يشق الأطيان المشفوع فيها وكون هذه المجرى جزءا ضئيلا من بعض المبيع. عدم أحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة بوصف أنه شريك على الشيوع في العقار المذكور.
(ب) شفعة. 

ملحقات الثمن. عدم علم المشترى بالملحقات وقت إنذار الشفعة. القضاء برفض الدفع ببطلان إنذار الشفعة لعدم اشتماله عرض الملحقات. لا خطأ. المادة 14 من قانون الشفعة.
(ج) شفعة. حكم "تسبيب معيب". 

ملحقات الثمن. بيانها وتحديد قيمتها أمام محكمة الموضوع. خلو الحكم من بيان هذه الملحقات وقيمتها. قصور.

------------------
1 - متى كان المشترى لا يعدو أن يكون شريكا على الشيوع فى مجرى معد للري يشق الأطيان المبيعة موضوع الشفعة فإن هذا الوضع لا يصح أن يوصف به المشترى بأنه شريك على الشيوع في جميع العقار المبيع يرفعه إلى مصاف الشريك على الشيوع الذى له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة وإن كانت تلك المجرى هي جزء ضئيل من بعض المبيع.
2 - التزام الشفيع بملحقات الثمن إنما يترتب على قيام المشترى بإنفاقها ويبدأ واجب عرض الملحقات من وقت اتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع - طبقا لنص المادة 14 من قانون الشفعة. فإذا كان الثابت أن المشترى ما كان على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فانه يكفى أن يكون الشفيع قد أبدى استعداده بعريضة الدعوى الابتدائية لدفع الملحقات مع الثمن ولا يكون الحكم قد أخطأ في القانون إذا قضى برفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم اشتماله عرض الملحقات في هذه الحالة.
3 - إذا كان المشترى قد حدد أمام محكمة الموضوع ملحقات الثمن وبين تفاصيلها فان الحكم إذا قضى بأحقية الشفيع في أخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن معين والملحقات دون أن يبين هذه الملحقات ولا قيمتها - وهذا الحكم يكون قد جاء قاصر البيان فيما يتعلق بهذه الملحقات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 217 سنة 1945 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بعريضة أعلنت في 1 و4 من يوليو سنة 1945 بطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة 14 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم المبينة بعريضة الدعوى والمبيعة للطاعنة من المطعون عليه الثاني بعقد ابتدائي في 9 من مايو سنة 1945 مقابل ثمن مقداره 2160 جنيها والملحقات السابقة على إنذار إبداء الرغبة في الشفعة والمعلن منه إلى هذه المشترية في 11 من يونيه سنة 1945 والذي عرض فيه هذا الثمن، فدفعت الطاعنة. أولا - بسقوط حقه لعدم إبدائه الرغبة فيها في خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالبيع. وثانيا - بتنازله عن حقه لأن الأرض سبق عرضها عليه لمشتراها فلم يظهر استعدادا لمشتراها ولم يتمسك بحقه في الشفعة وبجلسة 30 من مايو سنة 1945 أصدرت المحكمة المذكورة حكما قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما ذكر ثم أصدرت بجلسة 23 من يناير سنة 1946 حكما برفض الدفعين المتقدمين وبندب خبير زراعي للانتقال للعين المشفوع فيها ومعاينتها هي وما يجاورها من أرض لمعرفة ما إذا كان الشفيع جارا مالكا وأن أرضه تلاصق الأرض المبيعة من حدين ومقدار امتداد كل حد وهل تساوى أرض الشفيع نصف ثمن الأرض المشفوع فيها أم أكثر أو أقل وهل الشفيع جار مالك على الشيوع أم لا وهل لأرضه حق ارتفاق على الأرض المشفوع فيها وهل تتوافر في المشترية أسباب الشفعة كالشفيع إن توافرت له شروطها وهل هي شريكة على الشيوع وهل لها حق ارتفاق الري، فقدم تقريره وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1946 قررت المحكمة المذكورة إعادة المأمورية للخبير فقدم تقريرا ملحقا للتقرير الأول قال فيه إن أرض المطعون عليه الأول تحد الأرض المشفوع فيها من الجهة البحرية وتقدر ثمنها بمبلغ 1138 جنيها و542 مليما وأن لهذه الأرض حق ارتفاق الري على الأرض المشفوع فيها كما يحدها أيضا من الجهة القبلية بأرض أخرى لها حق ارتفاق الري على الأرض المشفوع فيها وقال إن أرض الطاعنة تحد الأرض المشفوع فيها من حد واحد وأن لها ارتفاق ري على الأرض المشفوع فيها - وبتاريخ 22 من أبريل سنة 1948 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المطعون عليه الأول إلى أخذ 14 ف و20 ق و6 س المبينة بعريضة الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل ثمن مقداره 2160 جنيها والملحقات والتسليم بعد دفع الثمن وألزمت الطاعنة بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بعريضة أعلنت في 15 من أغسطس سنة 1948 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه وقيد الاستئناف برقم 163 سنة 4 ق إسكندرية وبجلسة 22 مايو سنة 1949 حكمت المحكمة الاستئنافية المذكورة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة وهو محمد توفيق حسين لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وبجلسة 12 من يونيه سنة 1949 طلب طرفا الخصومة استبداله لنقله فقررت المحكمة ندب مكتب خبراء البحيرة لأداء المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 22 من مايو سنة 1949 فباشر خبير المكتب المذكور المأمورية وقدم تقريره وبجلسة 15 من مايو سنة 1951 أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة حكما قبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الزراعي صاحب الدور عبد السلام النويعم لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم فقدم تقريره وبتاريخ 29 من أبريل سنة 1953 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للطاعن. وبتاريخ 13 من يوليه سنة 1953 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الحكم وطلبت نقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون عليه الأول واحتياطيا إحالة القضية على محكمة استئناف إسكندرية للفصل فيها مجددا وقدم المطعون عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة.
ومن حيث إن الطاعنة بنت طعنها على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون في المادتين 14 و19 من قانون الشفعة وفي بيان ذلك قالت إنها كانت دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إنذار الشفعة لعدم اشتماله على عرض الملحقات مع الثمن ولكن الحكم أخطأ عندما قضى برفض الدفع على أساس أن خلو الإنذار من ذكر الملحقات لا يعيبه إذ لم ترتب المادة 14 من قانون الشفعة القديم بطلانا على عرض الملحقات وعلى أن الشفيع قد عرضها بعريضة الدعوى الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي مرود بأن المادة 14 من قانون الشفعة كانت تنص على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملا على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانونا" ولما كان التزام الشفيع بالملحقات إنما يترتب على قيام المشترى بإنفاقها ويبدأ واجب عرض الملحقات من وقت اتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ما كانت على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فإنه يكفي أن يكون الشفيع قد أبدى استعداده بعريضة الدعوى الابتدائية لدفع الملحقات مع الثمن، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم اشتماله عرض الملحقات لم يخطئ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني من الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ خطأ قانونيا من ثلاثة أوجه: أولها - أنه قال إن الأرض المملوكة للمشترية بالشيوع في الأطيان المشفوع فيها ومساحتها قيراطان شائعة في القطعة رقم 18 والتي اتخذت منها سندا لأفضليتها على الشفيع طبقا لحكم القانون وقال إنها لا تعتبر أرضا زراعية لأنها مستعملة كمجرى للري فلا تصلح أساسا للأخذ بالشفعة. وثانيها - أنه قضى دون سند قانوني بزوال ملكية الطاعنة للمساحة المشار إليها بحجة أنها قد تصرفت في القطعة رقم 11 إلى محمود عبد الباري بطريق البدل فتكون ملكية القيراطين المذكورين قد زالت عنها لأنها عبارة عن المسقى المخصص لري هذه القطعة مع أن عقد البدل لم يتضمن بيع هذين القيراطين كما لم يرتب للمتبادل معه المذكور حق ارتفاق بالري. وثالثها - أنه لم يرتب على الملكية الشائعة للطاعنة بهذين القيراطين أفضليته على الشفيع.
وحيث إن هذا النعي مردود في أوجهه الثلاثة بأنه قد ورد بعقد ملكية الطاعنة أن القيراطين المذكورين تملكهما الطاعنة شيوعا فى 15 قيراطا وهذا المقدار عبارة عن مسقى تمر وسط الأطيان المبيعة موضوع الشفعة وأطيان أخرى وهذا وضع لا يصح أن توصف به الطاعنة بأنها شريكة على الشيوع في العقار المبيع وهو 14 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم يرفعها إلى مصاف الشريك على الشيوع الذي له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة وهو 14 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم إذ هي لا تعدو أن تكون شريكة على الشيوع في عقار يشق العقار المشفوع فيه ومعد للري وإن كانت هذه المجرى هي جزء ضئيل من بعض المبيع وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المبيع.
ومن حيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إسناد حق ارتفاق الشفيع دون أن يقدم سنده القانوني في إثبات هذا الحق وفيما رتبه عليه من أحقيته في الأخذ بالشفعة بعد أن رفض ما تمسكت به الطاعنة من الأولوية بسبب تملكها حصة شائعة في العقار المشفوع فيه فجاء قاصرا.
وحيث إن هذا النعي مردود أولا بأن الحكم المطعون فيه قد بنى على أنه "ثبت من تقارير جميع الخبراء الذين ندبوا في هذا النزاع وانتقلوا إلى العين أن أرض الشفيع المجاورة للعين المشفوع فيها تنتفع بالري من المسقى المشتركة والتى تروى منها نفس العين المشفوع فيها". ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورا من تقارير الخبراء التى تكمل الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص باحالتها عليها فيكون نعيها عاريا عن الدليل.
ومن حيث إن السبب الرابع من الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قصر في البيان والتسبيب فيما يتعلق بالملحقات إذ قضى بأحقية المطعون ضده في أخذ الأطيان بالشفعة مقابل دفع ثمنها وهو 2160 جنيها والملحقات دون أن يعين ما هي هذه الملحقات وما هو مقدارها رغم كون الطاعنة بينت عناصر الملحقات المذكورة وهى 108 جنيهات سمسرة وقيمة إيجار الأطيان المشفوع فيها في المدة الباقية من السنة الزراعية التي حصل فيها البيع لها حيث إنها دفعت الثمن معجلا واتفق على أن ريع السنة بأكملها يكون من حق البائع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطاعنة أوردت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف أن إيجار الأرض المبيعة عن السنة التي حصل البيع فيها تعتبر من حق البائع وأن السمسرة المدفوعة منها 108 جنيهات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وهذا الأخير قضى بأحقية المطعون عليه بأخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن مقداره 2160 جنيها والملحقات دون أن يبين هذه الملحقات ولا قيمتها فيكون قد جاء قاصر البيان.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الرابع ورفض الطعن فيما عداه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق