الصفحات

الجمعة، 26 يوليو 2024

الطعن 1830 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1830 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ز. ب. ا. 
ي. ج. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
م. أ. أ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/150 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (محمد أرشاد أبوصالح) تقدم لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 248 لسنة 2022م ضد الطاعنين (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (3.600.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك في 2-6-2020م والمصروفات، على سند إنه بموجب تعاملات تجارية ترصد له بذمة المدعى عليها الاولى مبلغ المطالبة الذى حرر له به المطعون ضده الأول الشيك رقم 200084 المسحوب من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك دبي الإسلامي الذى أعاده دون صرف لغلق الحساب، وأنه قد كلفهما بالوفاء بموجب إنذار عدلي إلا أنهما لم يستجيبا، ولما كان حقه المطالب به مبلغ من النقود معين المقدار وحال الوفاء وثابت بورقه تجاريه- شيك -مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهما بطلباته فيه.
بجلسة 3-2-2022م أمرت المحكمة في مادة تجاريه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ (3.600.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك في 2-6-2020م والمصروفات.
استأنف المدعى عليهما (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) هذا الامر بالاستئناف رقم 150 لسنة 2022م استئناف أمر أداء.
بجلسة 14-9-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليهما (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1272لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 17-4-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على عدم اجابة طلب الطاعنان الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الاستئناف رقم 839 لسنة 2022م جزاء دبي عن ذات الشيك سند أمر الأداء.
بجلسة 24-5-2023م حكمت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقاً حتى يصبح الحكم في الاستئناف رقم 839 لسنة 2022 جزاء دبي بات ونهائي.
بجلسة 29-11-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليهما (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27- 12 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر وبرفض دفاعهما بعدم قبول استصداره لعدم توافر شروطه القانونية بوجود يقينٌ لا يخالطه شك بوجود نزاع على مبلغ المطالبة وصلت آثاره إلى ساحات القضاء الجزائي بما ينبئ بوجود نزاع حقيقي وجدي حول استحقاق المطعون ضده لقيمة الشيك سند الامر بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الامر لعدم توافر شروط قبوله القانونية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه -كأصل- الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يكون الدين مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى. وأن من المقرر -في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز- أن الدين موضوع أمر الاداء يعتبر معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابته ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجاري أو صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن أمر الأداء كطريق استثنائي لرفع الدعوي يصدر من القاضي المختص بمقتضي سلطته القضائية وتتوافر فيه كل مقومات العمل القضائي ويرتب نفس أثار الأحكام ويكون لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف أمر الأداء ذات السلطات المقررة لها في حالة استئناف الحكم القضائي ومن ثم إذا هي رأت تأييد أمر القاضي برفض طلب الدائن إصدار الأمر أو إلغاء الأمر الصادر ضد المدين لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كأن يكون الدين المطالب به غير ثابت بالكتابة أو متنازعا عليه أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار تعين عليها أن ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء أو تأييد قرار القاضي برفض إصداره بل يجب عليها أن تمضي في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد، وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سند المطعون ضده في استصدار أمر الاداء هو الشيك رقم 200084 المحرر من الطاعن الثاني والمسحوب من حساب الطاعنة الاولى لدى بنك دبي الإسلامي فيكون حقه المطالب به ثابت بورقه تجاريه-شيك- ومعين المقدار وأراد الرجوع على وساحبه وعلى الساحب لحساب غيره بعد أن كلفهما بالوفاء قانوناً بما يثب توافر شروط سلوكه طريق أمر الاداء لمطالبتهما بقيمته وحتى فى حال عدم توافر شروطه فان محكمة الاستئناف ملزمه بالفصل فى الموضوع ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعنان بشأنه لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالثاني بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر وبرفض دفاعه بعدم قبول استصداره ضده لعدم الصفة رغم أن الطاعنة الأولى شـركة محـدودة المسؤوليـة وأن الشـيك سـند الـدعوى صـادر عـن حسـابها وأنه قد وقعه باعتباره المــدير بما يجعله غير مسؤول عن سداد قيمة الشـيك بإعتبار أنه مجرد ممثل للطاعنة الأولى ومعبر عن شخصـيتها الاعتبارية فلاـ مجـال لسؤاله عن ديونها طالمـا أنه لم يرتكب أي خطـأ أو أخـل بـأي واجب مـن واجبـات الإدارة أو خـالف القـانون أو عقـد تأسـيس الشـركة أو نظامهـا الأساسـي بما يثبت صحة دفاعه بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة أمر الاداء أن المطعون ضده قد اختصم الطاعن الثاني على سند من أنه من حرر الشيك المصرفي سند أمر الاداء المسحوب من حساب الطاعنة الاولى لدى بنك دبي الإسلامي-ساحب من حساب غيره- وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن اقرار الطاعن الثاني القضائي بأنه من محرر ووقع هذا الشيك بما يثبت صفته في الدعوى ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاعه المذكور لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنين بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر تعويلاً على اعتراف الطاعن الثاني في الدعوى الجزائية رقم 15300 لسنة2021 م جزاء بإصداره الشيك للمطعون ضده لتعامل تجاري بينهم وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 839 لسنة2022م استئناف جزاء دون الاشارة الى اعتراضاتهما على ذلك وتوضيحهما بأن ما ورد في مذكراتهما المقدمة في الدعوى الجزائية رقم 15300 لسنة2021 م جزاء وفي الاستئناف رقم150 لسنة 2022 استئناف أمر أداء بأن هذا الاقرار كان خطأ في صياغة المذكرة وأنهما قد طلبا من ممثلهما القانوني تعديل دفاعهما بما يفيد بأن المطعون ضده قد استولى على الشيك دون علمهما بعد أن فقده الطاعن الثاني الذى تقدم ببلاغ فقدان له حسب الثابت بموجب المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة مع صحيفة الطعن . ولإهماله طلبهم ا بندب خبير حسابي في الدعوى تكون مهمته بحث العلاقة بين أطراف الدعوى وبيان ما إذا كان هناك تعامل تجاري بين الطرفين وصحة ادعاء المطعون ضده بشأن تحرير الشيك سند الامر أم أن ما قرراه صحيحاً من أن الشيك من ضمن مجموعة شيكات فقدت من الطاعنين واستولى عليه المطعون ضده دون حق مما أضر بدفاعهما فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادتين(596-599-2) من قانون المعاملات التجارية أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل اقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو خلال المستفيد أو المظهر إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو ظهر تظهيرا ناقلا للملكية أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ساحب الشيك لحساب غيره مسئول شخصيا قبل المظهرين والحامل عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسئولية الأصيل، إلا إذا اثبت عند الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامنا الوفاء بقيمته ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير فى الدعوى لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الامر المستأنف بالزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة أن المستأنفة الأولى قامت عن طريق مديرها المستأنف الثاني بتحرير الشيك البنكي رقم (200084) المسحوب على بنك دبي الإسلامي بقيمة مبلغ وقدرة ( 3,600,000) درهم الى المستأنف ضده وارتد الشيك دون صرف , وكان البين للمحكمة أن المستأنف الثاني اعترف في الدعوى رقم 15300 لسنة 2021 م جزاء والمذكرة المقدمة منه فيها أنه أصدر الشيك للمستأنف ضده لتعامل تجاري تم بين المستأنف ضده وبين الشركة المملوكة للمستأنف الثاني ، كما انتهى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 839 لسنة 2022 م جزاء بثبوت ارتكاب المستأنف الثاني لواقعة إصدار الشيك دون رصيد وأن المستأنف ضده لم يتنازل عن حقه في الشيك , ولما كان المستأنفان قد أورد دفاعا مؤداه أنهما قاما بسداد قيمة الشيك الا أنهما لم يقدما تدليلا لذلك الدفاع , كما أن ما قال به المستأنف الثاني من أنه سبق وأبلغ مركز شرطة القصيص بدبى بتاريخ 1-10-2020م بفقد دفتر شيكات رقم 500001- 500002 حساب رقم 17723286 صادر من مصرف أبوظبي الإسلامي والخاص بشركة يونى جلوب للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) بتاريخ 1-03-2020 م بالإضافة لفقدان شيكات أخرى , فهو دفاع مردود ويتعارض مع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الرقيم 839 لسنة 2022 س جزاء في استئناف الدعوى الجزائية 15300 لسنة 2021م جزاء دبى حيث انتهت محكمة الاستئناف الى الغاء حكم أول درجه القاضي ببراءة المستأنف الثاني والقضاء مجددا بتغريمه خمسون ألف درهم الامر الذى يقطع بأن المستأنف الثاني هو المحرر للشيك موضوع الامر والصادر من حساب المستأنف الأولى , ومن ثم فان طلبهما بندب خبير حسابي فهو طلب غير جدير بالقبول بما مؤداه أن ما أورده المستأنفان من أسباب لاستئنافهما لا ينال من القضاء الصادر في الامر المستأنف بإلزامهما بأداء قيمة الشيك الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى رفض الاستئناف وتأييد الامر المستأنف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير حاجتها لندب خبير من عدمه واستخلاص ثبوت مسئولية الطاعنين كساحب وسحاب لحساب غيره عن أداء قيمة الشيك سند أمر الاداء للمستفيد -المطعون ضده -من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين سبق لهما الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1272 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منهما رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:   
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق