الصفحات

الأحد، 7 يوليو 2024

الدعوى رقم 182 لسنة 20 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 20 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- صلاح الدين محمود سليمان

2- محمود فهمي محمود سليمان

3- نازك محمود سليمان

4- ميرفت محمود سليمان

5- سافيناز محمود سليمان

6- نادية محمود سليمان

7- جيلان محمود سليمان

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير العدل

3- طارق أحمد فؤاد شفيق

-------------

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعيدت الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 10577 لسنة 1997 إيجارات كلي، ضد المدعى عليه الأخير، طلبًا للحكم بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إليهم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1976، استأجر مورث المدعى عليه الأخير من المدعي الأول عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن باقي المدعين، العين محل النزاع لاستعمالها في غير غرض السكنى، إلا أن المدعى عليه الأخير غير النشاط الثابت في العقد، ولم يمارس ذات نشاط مورثه؛ مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم، وبجلسة 29/11/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استنادًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 لا يسري على عقد الإيجار السالف بيانه. لم يرتض المدعون هذا الحكم؛ فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 330 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 12/7/1998، دفع المدعون بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المار بيانه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على أنه " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".

وتنص المادة (4) من الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية السالف بيانها على أنه " يُعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارًا من 9/9/1977".

وحيث إن نطاق الدعوى يتحدد – حسبما تدل عليه أوراقها ومستنداتها - في الطعن على عجز المادة الخامسة من القانون السالف الذكر، في عبارة " عدا الفقرة الأولى منه فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه"، وأحكام المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف البيان.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002، في الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 (تابع) بتاريخ 28/4/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، فلا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت لمراجعتها؛ ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق