الصفحات

الخميس، 18 يوليو 2024

الطعن 16244 لسنة 89 ق جلسة 5 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (و)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/حمدي ياسين قدري عبدالله محمد أبو السعود علي لبيب نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/إيهاب سلامة. وأمين السر السيد/محمد حسن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من جماد ثان سنة 1443 ه الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16244 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
.............. (الطاعنين)
ضد
النيابة العامة (المطعون ضدها)

----------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... (الطاعن) 2- .... (الطاعن) 3- .....(وشهرته محمد القص) في القضية رقم 14923 لسنة 2018 جنايات مركز الباجور(والمقيدة برقم 2573 لسنة 2018 كلي شبين الكوم) بوصف أنهم في يوم 24 من سبتمبر سنة 2018 - بدائرة مركز الباجور - محافظة المنوفية:
حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً نبات الحشيش (القنب) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
حازوا وأحرزوا بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً(بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق.
حازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث في 21 من مايو سنة 2019 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/1، 2، 6، 26/1، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقان . وبعد تطبيق نصي المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة كلاً من .....وشهرته محمد القص بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسون ألف جنيه عما أسند إليهم بالاتهام الأول وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلاً منهم عشرين ألف جنيه عما أسند إليهم بباقي الاتهامات ومصادرة المخدر والأسلحة والذخائر المضبوطة، باعتبار أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر كان مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني بشخصهما في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من يوليو سنة 2019، وفي 27 من يوليو سنة 2019.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعنين في 15 من يوليو سنة 2019 موقع عليه من الأستاذ/ ..... (المحامي).
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة نبات مخدر( الحشيش القنب) بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة أسلحة نارية(بندقية إليه وفرد خرطوش) وذخائرها بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الإستدلال، والخطأ في الاسناد والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومضمون الأدلة ومؤداها، ولم يورد كل دليل على حده، ودور كل متهم في ارتكابها، ولم يبين أركان الجرائم التي دانهم بها سيما الركن المادي، مطرحاً دفعه بانتفاء أركان الجرائم التي دانهم بها، وافترض توافر المساهمة الجنائية فيما بينهم في ارتكاب الجرائم دون بيان عناصرها وأدلتها، معولاً في إدانتهما على أقوال شهود الإثبات رغم الدفع بتناقض أقوالهم وعدم معقوليتها واختلاقهم حالة التلبس وتلفيق الأتهام لهما، مطمئناً إلى أقوالهم دون أن يبين سبب اطمئنانه لتلك الأقوال، إلا أنه عاد ولم يطمئن إلى تلك الأقوال حين نفى عنهما قصد الاتجار بما يصم الحكم بالتناقض في التسبيب، ملتفتاً عن انكار الطاعنين بارتكاب الواقعة، واطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للطاعن الأول لكون الحكم الصادر ضده غير واجب النفاذ ولعدم ضبط الطاعن الثاني في حالة تلبس إذ أن ضابط الواقعة لم يتأكد من كون السلاح التي بحوزته صادر له ترخيص من عدمه، ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بضبطهما، فضلاً عن أنه أثبت في مجال رده على الدفع بأن القبض على الطاعن الأول كان بناء على قيادته للدراجة النارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص وهو ما لم يرد بمحضر الضبط أو في أقوال ضابط الواقعة مخالفاً بذلك للثابت بالأوراق، ودانتهما المحكمة بعقوبة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر رغم ارتباطها بجريمة السلاح الناري، كما أخطأت في تقدير عقوبة جرائم السلاح الناري والذخيرة، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في عقيدتها وعدم إحاطتها بعناصر الدعوى عن بصر وبصيره، كما اطرح دفوعهما بإجمال، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي ومعمل الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد- خلافاً لما يدعيه الطاعنان - وإنما أورد أقوال الشاهد أن الأول والثاني ثم أحال في بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوالهما، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليها منها، وكان الطاعنان لا يجادلان في أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه بين الأفعال المادية التي أتاها كل متهم بما يفصح عن الدور الذي قام به في ارتكاب الجرائم التي دانهم الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين حاز أو احراز جوهر الحشيش القنب المخدر، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من اطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم أو أدراك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت حيازة الطاعنان للأسلحة النارية المضبوطة وأن تلك الأسلحة صالحة للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة حيازة الطاعنين سلاحاً نارياً بدون ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلتهما عنها ما دام قد صحت نسبتها إليهما، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانهما عنها ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن، ويكون الدفع بانتفاء أركان الجرائم التي دانها بها في غير محله، فضلاً عن أنه دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين في الجريمة، فلا يقبل ما يثار عن معاقبتهما باعتبارهما شركاء في ارتكاب تلك الجرائم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال شاهد الإثبات الأول ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وتلفيق الاتهام وصولاً إلى أنه اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يلزم المحكمة بإيراد سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات واسناد واقعة حيازة المخدر للطاعنين ولكنه لم ير فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن انكار الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وفي مجال رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة أنه اطرح ذلك الدفع بما مفاده أنه (( بناء على أتصال تليفوني من أحد المصادر السرية للضابط أحمد فرحات جابر أبلغه بأن الطاعن الأول والمطلوب لتنفيذ حكم بالحبس سته أشهر مع الشغل النفاذ في جنحة سرقة برقم 2371 لسنة 2017 بصدد ترويج بعض المواد المخدرة على أحد عملائه وبعد عمل التحريات اللازمة انتقل برفقه الشاهدين الثاني والثالث وقوة من أفراد الأمن إلى مكان تواجد الطاعن الأول فأبصره يجلس والطاعن الثاني داخل دراجة نارية (توكتوك) فضبطه وأبصر آنذاك بحوزه الطاعن الثاني جوال بلاستيك تخرج منه فوهه ماسورة سلاح ناري تبين بفضها إحتوائها على بندقية اليه عيار 7,62×37 وعدد ثلاث خزنات خاصة به وعدد 27 طلقة من ذات العيار السابق وفرد خرطوش وعدد 26 طلقة خرطوش وبتفتيشه للطاعن الثاني شخصياً عثر معه على ثلاث طلقات خرطوش عيار 16 وبتفتيش الطاعن الأول عثر معه على أربع طلقات خرطوش وهاتف محمول وبتفتيش التوكتوك عثر به على فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات عياره وجوال بلاستيك بداخله خمس لفافات كبيرة الحجم لنبات الحشيش (القنب المخدر) )) لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 463 منه على أن الأحكام الصادرة في سرقة تكون واجبة التنفيذ فوراً ومن ثم فإنه لا مجال للتفرقة بين الأحكام الحضورية أو الغيابية أو أنها قابلة للطعن بأى من طرقه من عدمه وذلك لكونها من الأحكام المشمولة بالنفاذ والمعدودة من الاستثناءات الواردة على نص المادة 460 من ذات القانون سالف الذكر، لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفه عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحاً أيضاً أياً كان سبب القبض عليه أو الفرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، ومن ثم يكون هذا الذي أورده الحكم سواء في مدوناته أو في مجال الرد على الدفع بالنسبة للطاعن الأول كافياً ويتفق وصحيح القانون ولما كان ضابط الواقعة قد شاهد الطاعن الثاني بحوزته جوال بلاستيك تخرج من فوهته ماسورة سلاح ناري بصورة ظاهرة - فإنه يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للطاعنان تأسيساً على توافر حالة التلبس في حقهم، ومن ثم فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على أذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق أو تسفر عنه المحكمة من عدم وقوعها، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق الى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، ولما كان الضابط قد شاهد الطاعن الثاني وهو محرزاً لسلاح ناري فإنه يكون من حقه أن يقبض عليه متلبساً بارتكاب هذه الجريمة وأن يفتشه، فإذا عثر هذا الضابط على مخدر اثناء التفتيش وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون منعى الطاعن الثاني بأن ضابط الواقعة لم يتبين أن كان السلاح المضبوط صادر له ترخيص من عدمه قبل التفتيش يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله (... تبين له أن الدراجة البخارية ( التوك توك) الذي يستقله المتهمون بدون لوحات معدنيه وبدون رخصه تسير والمتهم لم يكن معه رخصة تسيير وهذا ما يبيح لمأمور الضبط القضائي الضبط والتفتيش) وذلك في معرض الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا أصل في الأوراق، فإنه - بفرض صحة ذلك - لم يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على توافر حالة التلبس وعلى ثبوت ارتكاب الطاعنين للجرائم التي دانهما بها، ومن ثم يكون منعاهما في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دلل على توافر شروط انطباق هذه المادة، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمة الأولى وباقي الاتهامات فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين عن جرائم السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص وطبق المادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن( بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها طبقاً للمادة 26/3 ،4 من قانون الأسلحة والذخيرة - هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه أشد من العقوبة المقررة لبقيه تلك الجرائم المرتبطة معها وهي إحراز سلاح غير مششخن(بندقية خرطوش) فرد خرطوش وذخيرتها والمعاقب عليها طبقاً للمادة 26/1 ،4 من ذات القانون - وهي السجن والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه) وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد وقضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما عشرون ألف جنيه والمصادرة بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - فإنه يكون طبق صحيح القانون. فضلاً عن أن الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقة بأنه يشمل عقوبة الجريمة الثانية والثالثة والرابعة فحسب دون الجريمة الأولى، وهي إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقضه في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذ خصص في منطوقة ما كان قد أجمله في أسبابه. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها، وهي على بينه من أمرها، فإن مجادلة الطاعنين في ذلك بدعوى الفساد في الإستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا يعيب الحكم أن يجمع أسباب رفضه للدفوع عند التحدث عليها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق