الصفحات

السبت، 6 يوليو 2024

الطعن 12017 لسنة 92 ق جلسة 15 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 144 ص 1158

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / نبيل عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد مأمون، عمرو مأمون، أحمد السيد عثمان، ووئام الشماع نواب رئيـس المحكمة.

-----------------

(144)

الطعن رقم 12017 لسنة 92 القضائية

(١) قانون " تطبيق القانون من حيث الزمان ".

النص التشريعي. سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضِ القانون برجعية أثره. تعلق أحكامه بالنظام العام. لا أثر له.

(2) قانون " القانون الواجب التطبيق : في مسائل الإيجار ".

خلو تشريع الإيجار الاستثنائي من تنظيم حالة معينة. لازمه. الرجوع بشأنها إلى أحكام القانون المدني. علة ذلك.

(3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ".

تنبيه أحد طرفي عقد الإيجار على الآخر برغبته في إنهائه بعد حلول أجله. م 563 مدني. أثره. انفصام العلاقة الإيجارية بمجرد الإعلان به. مؤداه. صيرورة يد المستأجر على العين يد غاصب. انتفاع الأخير بالعين مرة أخرى. شرطه. صدور إيجاب وقبول جديدين.

(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". 

الامتداد القانوني لعقد الإيجار. لازمه. بقاء عقد الإيجار قائماً وقت تحققه. انفساخ العقد قضاءً أو رضاءً. لا محل لامتداده.

(5 -7) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، القواعد المستحدثة في ظل القانون 10 لسنة 2022 ".

(5) قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية ". مؤداه. انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.

(6) عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني. انتهاؤه بالتنبيه بالإخلاء وفقاً للمادة 563 مدني. صدور تشريع استثنائي جديد ينظم امتداده. لا محل لتطبيقه ولو تعلق بالنظام العام ما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي حتى ولو انتهت مدة العقد. علة ذلك.  

(7) ثبوت إنذار المطعون ضدهما للطاعن بصفته – شخصاً اعتبارياً - برغبتهما في إنهاء عقد إيجار عين النزاع المؤجرة لغير غرض السكنى في تاريخ لاحق لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية " وقبل صدور ق 10 لسنة 2022. أثره. انتهاء العلاقة الإيجارية منذ تاريخ الإنذار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإنهاء عقد الإيجار إعمالاً لأثر هذا التنبيه. صحيح. التفاته عن طلب الطاعن بصفته بإعادة الاستئناف للمرافعة لإعمال ق 10 لسنة 2022. لا عيب.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضِ القانون خروجاً على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور، برجعية أثره، ولا يُغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة، تَعيَّن الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة.

3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة ٥٦٣ من القانون المدني، أنه إذا ما انتهت مدة العقد وأراد أحد طرفيه أن يضع حداً له، فعليه أن يُنَبِّه الطرف الآخر برغبته في ذلك بمجرد حلول الأجل المحدد له، ومن ثم فإن هذا التنبيه يُعَدُّ تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول من وُجِّهَ إليه، إذ تكفي لصحته إرادة واحدة وهي إرادة من وَجَّهه، ومن ثم فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وتنفصم به العلاقة الإيجارية ويضحى وضع يد المستأجر على العين غصباً دون سند قانوني، ويتعين لانتفاع المستأجر بالعين مرة أخرى تجدد العقد بإيجاب وقبول جديدين.

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن امتداد عقد الإيجار يستلزم أن يكون هذا العقد قائماً ومنتجاً بين طرفيه وقت تحقق الامتداد، فإذا انفسخ العقد قضاءً أو رضاءً، فلا محل لامتداده.

5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية " (بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى م 18 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ) والذي عُمل به بتاريخ 15/7/2019، انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.

6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا انتهى عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بالتنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد إعمالاً للمادة ٥٦٣ من هذا القانون قبل صدور تشريع استثنائي جديد ينظم امتداده، فإن هذا التشريع لا محل لتطبيقه، باعتبار أن العقد قد انتهى بين طرفيه ولو تعلق هذا التشريع بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي، بأن ينص على سريانه حتى ولو انتهت مدة العقد، إذ يكون بذلك قد أوقف الأثر المترتب على التنبيه المنصوص عليه بالمادة ٥٦٣ المُشار إليها.

7- إذ كان الواقع في الدعوى - وعلى نحو ما سطره الحكمان الابتدائي والاستئنافي - أن المطعون ضدهما أنذرتا الطاعن بصفته (شخصاً اعتبارياً) بتاريخ 25/1/2021 برغبتهما في إنهاء عقد الإيجار سند الطعن وتسليم العين محل النزاع (المؤجرة لغير غرض السُكنى ) - وهو ما لم يُمارِ فيه الأخير أو ينعي بعدم وصول الإعلان إليه - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه ( رقم ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية ") وقبل صدور القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲، بما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية بينهما منذ ذلك التاريخ، فأصبحت يد الطاعن بصفته على العين محل النزاع يد غاصب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر التنبيه المُشار إليه وأجاب المطعون ضدهما إلى طلباتهما ( إنهاء عقد إيجار عين النزاع وإخلائها والتسليم )، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا تثريب عليه من بعد إن التفت عن الرد على طلب الطاعن بصفته بإعادة الاستئناف إلى المرافعة والمرفق به القانون المُشار إليه لإعماله على موضوع الطعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن بصفته الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۲۱ أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/4/1969 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، تأسيساً على أن مدة العقد قد انتهت بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۱۱ لسنة ٢٣ ق " دستورية " وفوات المدة التي حددتها المحكمة لنفاذه، فأنذرتا الطاعن بذلك بتاريخ 25/1/2021، ولتقاعسه أقامتا الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ٦٤ ق المنصورة " مأمورية الزقازيق "، وبتاريخ 16/3/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وبياناً لذلك يقول : إن محكمة الموضوع التفتت عن طلبه بإعادة الاستئناف للمرافعة المُقدَّم منه بتاريخ 6/3/2022 والمرفق به القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ قبل صدور الحكم المطعون فيه، وطَبَّقت على موضوع الطعن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ٢٣ ق " دستورية " دون القانون المُشار إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها وما جرى به قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضِ القانون خروجاً على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور، برجعية أثره، ولا يُغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام، وأن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة، تَعيَّن الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة، وأن مفاد المادة ٥٦٣ من القانون المدني، أنه إذا ما انتهت مدة العقد وأراد أحد طرفيه أن يضع حداً له، فعليه أن يُنَبِّه الطرف الآخر برغبته في ذلك بمجرد حلول الأجل المحدد له، ومن ثم فإن هذا التنبيه يُعَدُّ تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول من وُجِّهَ إليه، إذ تكفي لصحته إرادة واحدة وهي إرادة من وَجَّهه، ومن ثم فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وتنفصم به العلاقة الإيجارية ويضحى وضع يد المستأجر على العين غصباً دون سند قانوني، ويتعين لانتفاع المستأجر بالعين مرة أخرى تجدد العقد بإيجاب وقبول جديدين، وأن امتداد عقد الإيجار يستلزم أن يكون هذا العقد قائماً ومنتجاً بين طرفيه وقت تحقق الامتداد، فإذا انفسخ العقد قضاءً أو رضاءً، فلا محل لامتداده، وأن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية " والذي عُمل به بتاريخ 15/7/2019 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني، ومفاد ذلك جميعه، إنه إذا انتهى عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بالتنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد إعمالاً للمادة ٥٦٣ من هذا القانون قبل صدور تشريع استثنائي جديد ينظم امتداده، فإن هذا التشريع لا محل لتطبيقه، باعتبار أن العقد قد انتهى بين طرفيه ولو تعلق هذا التشريع بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي، بأن ينص على سريانه حتى ولو انتهت مدة العقد، إذ يكون بذلك قد أوقف الأثر المترتب على التنبيه المنصوص عليه بالمادة ٥٦٣ المُشار إليها، وكان الواقع في الدعوى - وعلى نحو ما سطره الحكمان الابتدائي والاستئنافي - أن المطعون ضدهما أنذرتا الطاعن بصفته بتاريخ 25/1/2021 برغبتهما في إنهاء عقد الإيجار سند الطعن وتسليم العين محل النزاع - وهو ما لم يُمارِ فيه الأخير أو ينعى بعدم وصول الإعلان إليه - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه وقبل صدور القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲، بما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية بينهما منذ ذلك التاريخ، فأصبحت يد الطاعن بصفته على العين محل النزاع يد غاصب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر التنبيه المُشار إليه وأجاب المطعون ضدهما إلى طلباتهما، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا تثريب عليه من بعد إن التفت عن الرد على طلب الطاعن بصفته بإعادة الاستئناف إلى المرافعة والمرفق به القانون المُشار إليه لإعماله على موضوع الطعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق