الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 12 لسنة 23 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 3 ص 2757

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 12 لسنة 23 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها - أساس الفصل فيها".
إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام "طلب وقف التنفيذ".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التنازع بينهما. الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

----------------
1 - وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
2 - حيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من أغسطس سنة 2001 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 1867 لسنة 1987 مدني كلي المنيا، واستئنافه رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا، لصدوره متناقضاً مع الحكم البات الصادر في القضية رقم 1868 لسنة 1987 مدني كلي المنيا.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المدعى عليهم كان قد أقام الدعوى رقم 1868 لسنة 1987 مدني كلي المنيا ضد المدعية، طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 7/ 1986 والمنسوب صدوره إلى المدعية، والذي تضمن بيعها حق الرقبة دون حق الانتفاع للأعيان الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع وكشف التحديد المسطر بالصحيفة. وأثناء نظر الدعوى طعنت المدعية بالتزوير على هذا العقد، وانتدبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن التوقيع المنسوب إلى المدعية الموقع به على عقد البيع موضوع الفحص هو توقيع مزور على صاحبته ولم يصدر عن يدها. وبجلسة 23/ 2/ 1991 قضت المحكمة أولاً: بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 7/ 1986. ثانياً: برفض الدعوى. وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً طبقاً للشهادة المرفقة بعدم حصول استئناف، ثم إن مورث المدعى عليهم - في الدعوى الدستورية الماثلة - كان قد أقام الدعوى رقم 1867 لسنة 1987 مدني كلي المنيا ضد المدعية على سند من أن الأخيرة باعته الأعيان والأطيان والعقارات الموضح بيانها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ 9/ 5/ 1986، وقضت المحكمة برفض هذه الدعوى. وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا، وبجلسة 26/ 6/ 2001 قضت محكمة الاستئناف أولاً: بعدم قبول الطعن بالتزوير المعنوي، ثانياً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/ 5/ 1986 موضوع الدعوى. الأمر الذي ارتأت معه المدعية - في الدعوى الدستورية الراهنة - أن الحكم في القضية رقم 1868 لسنة 1987 مدني كلي المنيا برفض دعوى مورث المدعى عليهم، والذي صار نهائياً وباتاً، يتناقض مع الحكم الصادر في القضية رقم 1867 لسنة 1987 مدني كلي المنيا واستئنافه رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا بتسليم العقارات التي سبق رفض الدعوى بشأنها في الحكم الأول باعتبار أن العقارات والأطيان موضوع الحكمين واحدة. مما حدا بها إلى رفع دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة إعمال حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والقضاء لها بطلباتها المشار إليها آنفاً.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق