الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 12 لسنة 23 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 27 ص 181

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (27)
القضية رقم 12 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة - عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي.

------------------
حيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" - والتي كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - وقد قضى هذا الحكم برفض الدعوى؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 تابع بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الأول من فبراير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 205 لسنة 1998 (كلي قليوب) طالباً الحكم بإخلاء المدعي من المحل عين التداعي وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 1/ 1989 وتسليمه له خالياً وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية بالزيادة المقررة بواقع 10% اعتباراً من 1/ 4/ 1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997، كما أقام المدعي - في الدعوى الدستورية الراهنة - دعوى فرعية بطلب تخفيض القيمة الإيجارية، وبجلسة 28/ 2/ 1999 قضت محكمة أول درجة للمدعي بطلباته ورفض الدعوى الفرعية، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 213 لسنة 32 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لبطلان التكليف بالوفاء ورفض الدعوى المبتدأة لتمام الوفاء، واحتياطياً: بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" - والتي كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - وقد قضى هذا الحكم برفض الدعوى؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 تابع بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق