الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الطعن 10576 لسنة 86 ق جلسة 18 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 425

 جلسة 18 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد، بهاء محمد إبراهيم، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .

----------------

(57)

الطعن رقم 10576 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .

اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس استناداً لإبصار الضابط للمواد المخدرة بالسيارة قيادة الطاعن حال قيامه بتقديم العون له إثر اصطدامها . صحيح . علة ذلك ؟

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

الجدل الموضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

مثال .

(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن تناوله عقاراً مخدراً لضرورة طبية . جدل موضوعي ومناقشة لأدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها . غير مقبول أمام محكمة النقض .

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بتعاطيه المخدر لضرورة علاجية . صحيح . علة ذلك ؟

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن تعاطيه عقاراً مخدراً لضرورة طبية . متى ثبت مسئوليته عن حيازة مواد مخدرة أخرى مضبوطة بحوزته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله : " مردود بأنه على أثر مشاهدة ضابط الواقعة بنفسه للجريمة وذلك بعد أن ارتطمت السيارة التي كان يستقلها المتهم بأحد صناديق جمع القمامة المتواجدة بمكان الضبط فتوجه الضابط نحوه عله يطلب المساعدة فوجده في حالة إعياء شديد وشاهد بالصدفة البحتة بالمقعد المجاور للمتهم المضبوطات المخدرة ومن ثم توافرت إحدى حالات التلبس بجريمة تبيح للضابط القبض والتفتيش ، ومن ثم ترفض المحكمة ذلك الدفع من دفاع المتهم " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن ضابط الواقعة حال قيامه بمحاولة تقديم يد العون للطاعن أثر اصطدامه بالسيارة قيادته بأحد صناديق جمع القمامة أبصر بالمقعد المجاور له المضبوطات المخدرة ، وأبان الحكم أن ضبط المخدر - على هذه الصورة - لم يكن وليد سعي مقصود ، أو إجراء غير مشروع ، بل كان نتيجة قيام الضابط بتقديم يد العون للطاعن ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما هو مقرر من أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - على السياق المتقدم - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عيب على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للسيارة محل الضبط ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول .

5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن إمكان تناوله عقاراً مخدراً لضرورة طبية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن ذلك ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن جوهر الهيروين ، وعقار الكلونازيبام المخدرين المضبوطين بحوزته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه:-

1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

3- أحرز بقصد التعاطي أقراصاً مخدرة لعقار " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 ، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثاني وذلك من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول ، والمستبدل والمضاف بقرارات وزير الصحة ، والفقرة رقم " د " من الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر" الهيروين " المخدر وعقاري " الترامادول والكلونازيبام " المخدرين بقصد التعاطي ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ في عبارات غامضة مبهمة ، ولم يستظهر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن ، واطرح بما لا يسوغ ما قام عليه دفاعه من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة ، وعدم إجراء النيابة معاينة للسيارة محل الضبط ، وأخيراً التفت الحكم عن دفاعه - المؤيد بالمستندات - القائم على أن تعاطيه عقار " الترامادول " المخدر لضرورة علاجية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله : " مردود بأنه على أثر مشاهدة ضابط الواقعة بنفسه للجريمة وذلك بعد أن ارتطمت السيارة التي كان يستقلها المتهم بأحد صناديق جمع القمامة المتواجدة بمكان الضبط فتوجه الضابط نحوه لعله يطلب المساعدة فوجده في حالة إعياء شديد وشاهد بالصدفة البحتة بالمقعد المجاور للمتهم المضبوطات المخدرة ومن ثم توافرت إحدى حالات التلبس بجريمة تبيح للضابط القبض والتفتيش ، ومن ثم ترفض المحكمة ذلك الدفع من دفاع المتهم " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن ضابط الواقعة حال قيامه بمحاولة تقديم يد العون للطاعن أثر اصطدامه بالسيارة قيادته بأحد صناديق جمع القمامة أبصر بالمقعد المجاور له المضبوطات المخدرة ، وأبان الحكم أن ضبط المخدر - على هذه الصورة - لم يكن وليد سعي مقصود ، أو إجراء غير مشروع ، بل كان نتيجة قيام الضابط بتقديم يد العون للطاعن ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما هو مقرر من أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - على السياق المتقدم - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عيب على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للسيارة محل الضبط ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إمكان تناوله عقاراً مخدراً لضرورة طبية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن ذلك ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن جوهر الهيروين ، وعقار الكلونازيبام المخدرين المضبوطين بحوزته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق