الصفحات

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 105 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 105 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. ا. .. 
ا. ا. ل. ش. 
أ. ب. ذ. 
ك. ت. ل. ذ. 
مطعون ضده:
ب. ا. ش. م. ع. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1559 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوي رقم 27 لسنة 2022 تجاري مصارف كلي علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 11,107,220,43 درهم (أحد عشر مليوناً ومائة وسبعة آلاف ومئتان وعشرون درهماً وثلاثة وأربعون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه أنه منح الطاعنة الرابعة بكفالة باقي الطاعنين تسهيلات ائتمانية بقيمة 15,152,000 درهم وقد ترصد في ذمتها عن هذه التسهيلات المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت وباقي الطاعنين عن سداده فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندب القاضي المشرف علي مكتب إدارة الدعوي خبيرا في الدعوي، وبعد أن أودع تقريره وإحالة الدعوي إلي المحكمة حكمت بتاريخ 15-6-2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ وقدره (11,005,332.63) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1559 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم 1724 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت الدعوي للخبير السابق ندبه وأودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 16-11-2022 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمطعون ضده في ذمة الطاعنين هو 10,955,956.80 درهم (عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون درهما وثمانون فلساً) والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1-2-2022 وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الاثنين 16-11- 2023 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلزامهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المطعون ضده المبلغ المقضي به علي الرغم من أن الأخير قد منح التسهيلات الائتمانية للمطعون ضدها الأخيرة رغم علمه بحالة الطاعن الأول المادية وهو أحد كفلائها علي سداد قيمة هذه التسهيلات بالمخالفة لأحكام المادة 121 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 هذا فضلا عن أن الطاعنين تمسكوا ببطلان تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة لقيام الخبير بإرسال التقرير المبدئي بتاريخ 06/04/2022 خلال المدة التي منحها لهم لتقديم مستنداتهم وتعقيبهم على ما قدم من قبل المطعون ضده ورفضه طلبهم سحب تقريره لصدوره بناء على المستندات المقدمة من البنك المطعون ضده وخلال الاجل الممنوح لهم إلا أنه لم يستجب إلي هذا الطلب مما يبطل تقريره هذا فضلا عن أنهم قدموا تقرير خبرة استشاري يفيد عدم صحة ادعاء المطعون ضده بالدين محل التداعي لأن المبالغ التي يطالب بها البنك المطعون ضده لا تعدو سوي فوائد وغرامات بالمخالفة لما هو منصوص عليه بقانون المصرف المركزي والمتعارف عليه بالمعاملات المصرفية التجارية ولقيام الطاعنة الرابعة ? المدين- بسداد مبلغ 4,305,648.22 درهم ليكون المترصد بذمتها مبلغ اجمالي 6,670,151.23 درهم كما تمسكوا بخروج الطاعنين من الأول حتي الثالثة من الكفالة لمطالبة المطعون ضده بالدين بعد مرور حوالي عام علي تاريخ استحقاق الدين محل التداعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فغنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن ما يقضي به نص المادة ( 1092 ) من قانون المعاملات المدنية من أنه ( إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجاً من الكفالة ) وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نص غير متعلق بالنظام العام بإعتبار أن انقضاء الكفالة في هذه الحالة أمر لا يتصل بصالح المجتمع وإنما يرتبط بالمصلحة الخاصة بالكفيل مما مؤداه أنه يجوز الإتفاق على مخالفته بقبول الكفيل استمرار التزامه بكفالة الدين لمدة أطول من ستة أشهر واستخلاص اتفاق الكفيل مع الدائن على التنازل عن تمسكه بالخروج من الكفالة وفقاً للمادة آنفة الذكر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق، ومن المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفهم نصوص العقود وتفسير الشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها ما دامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع كامل سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها ومنها تقرير الخبرة المنتدبة فيها والإقرارات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وأنها متى رأت - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه فإنه يعتبر جزءاً من أسباب حكمها ولها أن تقيم قضاءها على النتيجة التي خُلص إليها طالما أن الخبرة قد تناولت نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهت بشأنها إلى نتيجة سليمة ودللت عليها بأسباب سائغة تتفق مع الواقع والقانون ولها أصل ثابت بالأوراق وذلك دون حاجة للرد على ما يثيره الخصم من أوجه دفاع متى كان الخبير قد تناول في تقريره الرد عليه بما يتفق مع الثابث بالأوراق ودون أن تلتزم المحكمة بالرد على كل حجة أو قرينة يدلي بها الخصم متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من القانون، ومن المقرر كذلك أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا قدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها تمكينه من إثباته وفقاً للأوضاع المقررة وإلا فلا عليها إن هي أغفلته ولم ترد عليه إذ لا يعيب حكمها الالتفات عن دفاع لا سند له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص المبلغ المقضي بإلزام الطاعنين به علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث انه وعن الدفع بعدم سماع الدعوى في مواجهة المستأنفين الثانية والثالثة والرابع لخروجهم من الكفالة عملاً بنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدينة .... لما كان الثابت ان المستأنفين الثانية والثالثة والرابع قد قاموا بتقديم كفالات شخصية (صك كفالة غير قابلة للنقض او الرجوع او التجزئة) مؤرخة 16\5\2019 تضمنت كفالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المستأنف ضده (بنك الاستثمار) إلى المستأنفة الاولي (كسارة توب لينك ذ. م. م) في حدود مبلغ 15,152,000 درهم وتعهدوا فيها بالتكافل والتضامن وبالاتحاد والانفراد مع المستأنفة الاولي بتسديد جميع المبالغ المترتبة والتي سوف تترتب لصالح المستأنف ضده بذمة المدين مع الفوائد واللواحق والعمولات والنفقات أيا كانت هذه المبالغ ومصدرها وشكلها وسواء كانت ناتجة عن تسهيلات مصرفية من أي نوع كانت (فتح اعتمادات- سلفات- سندات كفالات مصرفية ?اصدار سندات) او عن اية معاملات مصرفية او غير مصرفية يكون المدين المكفول مدينا بها, وان هذه الكفالات مستمرة وتظل سارية المفعول بصرف النظر عن مبلغ المديونية المترتبة او التي سوف تترتب بذمة المدين المكفول ومهما بلغت قيمتها حتي مبلغ وقدره 15,152,000 درهم غير مشروطة ومطلقة وغير مقيدة ويسقط أي دفع يتعلق بالاستحقاق وكذلك كل دفع لطلب اجل للتسديد او تقسيط المبلغ المستحق بما في ذلك التمسك بالإسقاط بمرور الزمن المنصوص عليه بالمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية, ومن ثم فان مفاد ذلك ووفقا لشروط الكفالات سالفة البيان يكون المستأنفين الثانية والثالثة والرابع قد ارتضوا ان تكون كفالتهم لدين المستأنفة الاولي غير مقيدة بشرط ومطلقة ومستمرة وغير قابلة للإلغاء بل وتنازلهم الصريح عن التمسك بالخروج من الكفالة اعمالا لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية, ومن ثم يكون دفاع المستأنفين الثانية والثالثة والرابع في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا رفضه وتكتفي المحكمة بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق .... وحيث انه موضوع الاستئنافين .... وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقريري الخبرة والذي تطمئن اليهما المحكمة وتأخذ بهما لابتنائهما علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه وبعد بحثه اعتراضات الأطراف الي انه بتاريخ 22/5/2019 وقع المدعى عليه الرابع على اتفاقية تسهيلات مؤرخة 16/5/2019 قيمتها الاجمالية 15,152,000 درهم علي التفصيل المبين بالتقرير الاصلي وقد ترصد بذمة المدعى عليهم لصالح المدعي بعد احتساب مبلغ الفائدة البسيطة المحتسبة بنسبة 5% على أرصدة توقف الحساب إلى تاريخ 1/2/2022 مبلغ وقدره (10,955,956.80) درهم (عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون درهما وثمانون فلساً) فقط لا غير, وفقا لما ورد بالتقرير التكميلي ومن ثم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمدعي (بنك الاستثمار ش. م. ع) في ذمة المدعي عليهم هو (10,955,956.80) درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1\2\2022 وحتي تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وكان لا يجدي الطاعن الأول ما يثيره من أن حالته المالية لا تسمح بكفالته للطاعنة الرابعة لأن الكفالة سابقة علي صدور النص المشار إليه بوجه النعي، هذا فضلا عن أنه قول مرسل لم يقدم عليه دليل، كما وأن ما ورد في وجه النعي بشأن بطلان تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة لعدم تمكينهم من تقديم دفاعهم أمامه ?أيا كان وجه الرأي فيه- لا محل له طالما أن محكمة الاستئناف قد أعادت الدعوي إلي الخبير لبحث اعتراضات الطاعنين علي التقرير المودع أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، وهو مالا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
     

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق