الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم مكسب / التقادم الخمسي




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية.الحكم كاملاً




اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية .الحكم كاملاً




تملك العقار: التقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.الحكم كاملاً




حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




يشترط في التقادم المكسب الخمسي أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لا يكون مالكاً للشيء .الحكم كاملاً




السبب الصحيح المكسب لملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسي، طالما كان البائع لهم واحداً.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تسجيل السبب الصحيح في ظل القانون المدني القديم لإمكان احتجاج واضح اليد على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم الخمسي. وجوب ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به في تحديد مبدأ وضع اليد.الحكم كاملاً




من المقرر في ظل القانون المدني القديم وقننه المشرع في المادة 969/ 2 من القانون المدني الجديد أن حسن نية المشتري من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقي الحق.الحكم كاملاً




سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي. مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه.الحكم كاملاً




السبب الصحيح في التقادم الخمسي المكسب للملكية هو التصرف القانوني الصادر من غير مالك للحق المراد كسبه بالتقادم. إذا كان المتصرف مالكاً فلاً يجدي المتصرف إليه التمسك بهذا السبب.الحكم كاملاً




السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بتثبت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس على التملك بالتقادم الخمسي بل أيضاً إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم.الحكم كاملاً




استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءاً مفروزاً محدوداً فإن بيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية.الحكم كاملاً




عدم اعتبار البيع الصادر من مالك سبباً صحيحاً لتملك المشتري بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً




شرط كسب الملكية بالتقادم الخمسي مع السبب الصحيح وحسن النية. أن يكون واضع اليد مستنداً في حيازة العقار إلى تصرف قانوني.الحكم كاملاً




متى كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أنهم استندوا في دعواهم لدى محكمة الموضوع إلى إنهم كسبوا ملكية الأرض بوضع اليد مدة خمس سنوات مع السبب الصحيح.الحكم كاملاً








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق