الصفحات

السبت، 29 يونيو 2024

الطعن 3462 لسنة 85 ق جلسة 25 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 35 ص 249

جلسة 25 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم وأيمن شعيب نائبي رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة ووائل صلاح الدين الأيوبي

----------------------

(35)

الطعن رقم 3462 لسنة 85 القضائية

استيلاء على أموال أميرية . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المقصود بالأموال العامة وكيفية تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 و 119 (ح) و 119 مكرراً (هـ) عقوبات ؟

أقساط التأمينات الاجتماعية المسلمة للمتهم بصفته مدير شئون العاملين بمستشفى تعليمي لتوريدها لصندوق الرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . أموال عامة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وأورد على ما عددته المادة 119 مكرراً منه معاقبة جميع العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة ، وأياً كان نوع العمل المكلف به ، فلا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبراً ، ولما كان البند " هـ " من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، وكانت الفقرة " ح " من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً عاماً - مدير شئون العاملين بمستشفى .... - وقد استلم أقساط التأمينات الاجتماعية من الموظفين - أجازة بدون مرتب - لتوريدها إلى صندوق الرعاية الصحية بمستشفى .... التعليمي والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ولم يوردها وهي من الأموال العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عاماً " مدير شئون العاملين بمستشفى .... التعليمي " استولى بغير حق على الأموال البالغ قيمتها 576.416.67 (خمسمائة وستة وسبعين ألفاً وأربعمائة وستة عشر جنيهاً وسبعة وستين قرشاً) والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان صندوق الرعاية الصحية بمستشفى .... التعليمي وللهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته لمحكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المتهم من جريمة الاستيلاء على المال العام قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه نفى عن المال صفة العمومية بالرغم من أن المبالغ المستولى عليها قد انتقلت حيازتها إلى الدولة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه من المقرر أن قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وأورد على ما عددته المادة 119 مكرراً منه معاقبة جميع العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة ، وأياً كان نوع العمل المكلف به ، فلا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبراً ، ولما كان البند " ه " من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، وكانت الفقرة " ح " من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً عاماً - مدير شئون العاملين بمستشفى .... - وقد استلم أقساط التأمينات الاجتماعية من الموظفين - أجازة بدون مرتب - لتوريدها إلى صندوق الرعاية الصحية بمستشفى .... التعليمي والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ولم يوردها وهي من الأموال العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق