الصفحات

السبت، 22 يونيو 2024

الطعن 3315 لسنة 87 ق جلسة 27 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 89 ص 692

 جلسة 27 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .

----------------

(89)

الطعن رقم 3315 لسنة 87 القضائية

قانون " تفسيره " . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادة 162 /1 عقوبات . مفادها ؟

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو ذات الطبيعة الوقائية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

التعويض عن الخسارة . عقوبة تكميلية . إلزام الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون بيان مقدارها في منطوقه أو مدوناته . قصور . أثره : نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن والمحكوم عليهم دون المحكوم عليهم غيابياً بالنسبة لتهمة الإتلاف العمد وسائر التهم المسندة للطاعن . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد الزم الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نعى عليه القانون ، فإنه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارجاً عنه ، لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمة الإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعن لما هو مقرر من أن نقص الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم إليه مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها – بغير حاجة إلى بجث باقي أوجه الطعن – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن وكذا المحكوم عليهم .... و.... و.... و.... و.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون باقي المحكوم عليهما الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : 1- اشتركوا وآخر مجهول في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم في خطر وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات حال كونهم حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف وقد وقعت حال ارتكابهم الجريمة المشار إليها الجرائم تالية الوصف . 2- استعرضوا وآخر مجهول القوة واستخدموا العنف ضد أفراد القوة المنوط بهم تسيير الأعمال بوحدة مرور .... قاصدين التأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم تأمين ومراجعة شئون المترددين على وحدة المرور وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات ومنع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات الجنائية واجبة التنفيذ وتكدير الأمن والسكينة العامة ، وقد وقعت بناء على هذه الجريمة الجرائم التالية : 3- شرعوا وآخر مجهول في تخريب أحد المنشآت المعدة للنفع العام والمخصصة لمصلحة حكومية وهي " وحدة مرور .... " إذ إنهم وحال إتيانهم للأفعال المضمنة بالاتهامين الأول والثاني وإبان إحرازهم لأسلحتهم البيضاء تالية الوصف ألقوا عبوات حارقة " مولوتوف " على مبنى الوحدة مضرمين فيه النيران إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبطهم متلبسين حال ارتكابهم الجريمة محل التحقيقات . 4- استعملوا وآخر مجهول القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أمناء والموظفين .... و.... و.... و.... المنوط بهم تسيير أعمال وحدة مرور .... لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو المهم غير ذوي الشأن من الدلوف لبوابات الوحدة معطلين تسير الأعمال بأن تعدوا عليهم برشقهم بالحجارة وتهديدهم بأسلحة بيضاء تالية الوصف وقد بلغوا من ذلك مقصدهم والمتمثل في تعطيل تسيير الأعمال بالوحدة يوم الواقعة . المتهم الأول : أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون : حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " سنج وعصى وزجاجات حارقة " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية وقد كان ذلك في أحد أماكن التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 45 /1، 46 /4 ، 90 /4،1 ، 137 مكرراً/1 ، 162 ، 375 مكرراً/2،1 ، 375 مكرراً(أ)/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/2،1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 ، 162 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً ونص المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر : أولاً : غيابياً لكل من المتهمين .... و.... بالسجن المؤبد عما نسبت إليهم . ثانياً : حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : حضورياً بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. رابعاً : بإلزام المتهمين جميعاً بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة واحدة .

فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – الطاعن - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال حمله سلاحاً أبيض بغير مسوغ محدثاً إصابتهم وقد بلغ بذلك مقصده والشروع في تخريب مبان مخصصة لمصلحة حكومية واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بإلزامه والمحكوم عليهم الآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين ماهيتها ومقدارها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها قال " وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 عقوبات " ثم قضى الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن التهم التي أسندت إليه وألزمته وباقي المحكوم عليهم الآخرين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد الزم الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نعى عليه القانون ، فإنه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارجاً عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمة الإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعن لما هو مقرر من أن نقص الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم إليه مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها – بغير حاجة إلى بجث باقي أوجه الطعن – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن وكذا المحكوم عليهم .... و.... و.... و.... و.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون باقي المحكوم عليهما الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق