الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2024

الطعن 3184 لسنة 86 ق جلسة 6 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 39 ص 279

جلسة 6 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن، رأفت عباس وهشام والي نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .

-----------------

(39)

الطعن رقم 3184 لسنة 86 القضائية

قانون " تفسيره " . شهادة زور . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادتان 244 إجراءات جنائية و 107 /2 مرافعات . مفادهما ؟

لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . علة ذلك ؟

إدانة الطاعن في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية دون سماع دفاعه أو أقوال النيابة في هذا الشأن . خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب يوجب نقضه والإعادة . لا يغير من ذلك وجوب نظر محكمة النقض موضوع الدعوى طبقاً للقانون 11 لسنة 2017 . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة بالجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " كما نصت المادة 107 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أن : " وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة للشهادة الزور " مما مفاده أن المحكمة إذا رأت محاكمة الشاهد على شهادة الزور - حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين سالفتي الذكر - وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولا تتعجل عليه بل تنتظر حتى تنتهي المرافعة الأصلية ، ذلك أن القانون رأى في سبيل تحقيق العدالة أن يفتح أمام الشاهد مجال ليقرر الحق آخر لحظة ، فشهادته تعتبر في جميع أدوار المحاكمة كلً لا يقبل التجزئة ، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبر أقواله الأولى كأن لم تكن ، ويُعد توجيه الاتهام في ذاته تنبيه الخصم الذي تتعلق به الشهادة لإعداد دفاعه مما ينفي حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة ، وكان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة بما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع دفاع الطاعن أو أقوال النيابة العامة في هذا الشأن ، فإن إدانته في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمامها قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها ، مما يجعل الحكم المطعون فيه فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب ، مما يجعله معيباً ويوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه لما يجرى عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال في الطعن الماثل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة .... وآخر سبق الحكم عليه بأنهما : أولاً : ضربا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه / .... " طاعن " بأسلحة بيضاء "سيوف " فأحدثا إصابته بيده والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، وهي إعاقة بنهاية ثني كل من الإصبع الخامس والأوسط لنصف مدى الحركة ، مع عدم القدرة على إبعاد الإصبع الأوسط عن الرابع لليد اليمنى، وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالي 10%.

ثانياً : أحرزا سلاحاً أبيض " سيف " بدون مسوغ .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

ووجهت المحكمة للمجني عليه - الطاعن - تهمة البلاغ الكاذب لتعمده تغيير الحقيقة في وقائع شهادته بإنكار الحق وتأييد الباطل ، بقصد تضليل القضاء مما يكون قد ارتكب جريمة الشهادة الزور ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 عقوبات .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240 /1 ، 294 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم "1" من الجدول رقم "1" المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المواد 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة .... بالحبس لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وألزمته المصاريف الجنائية .

ثانياً : بمعاقبة .... بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وألزمته بالمصاريف الجنائية عن تهمة الشهادة الزور .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة لم تستمع لأقوال النيابة العامة أو دفاعه وقضت بإدانته لمجرد أن روايته أمامها قد خالفت ما قاله بالتحقيقات دون قيام الدليل على صدقه في تلك الرواية عما عداها أو أنه قصد التضليل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة بالجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " كما نصت المادة 107 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أن : " وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة للشهادة الزور " مما مفاده أن المحكمة إذا رأت محاكمة الشاهد على شهادة الزور - حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين سالفتي الذكر - وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولا تتعجل عليه بل تنتظر حتى تنتهي المرافعة الأصلية ، ذلك أن القانون رأى في سبيل تحقيق العدالة أن يفتح أمام الشاهد مجال ليقرر الحق آخر لحظة ، فشهادته تعتبر في جميع أدوار المحاكمة كلً لا يقبل التجزئة ، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبر أقواله الأولى كأن لم تكن ، ويُعد توجيه الاتهام في ذاته تنبيه الخصم الذي تتعلق به الشهادة لإعداد دفاعه مما ينفي حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة ، وكان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة بما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع دفاع الطاعن أو أقوال النيابة العامة في هذا الشأن ، فإن إدانته في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمامها قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها ، مما يجعل الحكم المطعون فيه فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب ، مما يجعله معيباً ويوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه لما يجرى عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال في الطعن الماثل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق