الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 22875 لسنة 85 ق جلسة 1 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 19 ص 148

جلسة الأول من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني وهاني فهمي نائبي رئيس المحكمة ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي .

-----------------

( 19 )

الطعن رقم 22875 لسنة 85 القضائية

قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جناية القتل العمد . تميزها بعنصر خاص هو قصد إزهاق الروح . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً وإيراد ما يدل عليه . اكتفاؤه بالحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل في حقه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

وضع الطاعن يده على أنف المجني عليها لإسكات صوتها لمدة ثلاثين ثانية دون قصد إزهاق روحها . غير كاف للتدليل على توافر نية القتل وليس قرين الوفاة .

مثال لتدليل معيب على توافر نية القتل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء قصد القتل بجانب المتهم ، فإنه لما كان من المقرر أن نية القتل قد تتولد فجأة بنفس الجاني يرتكب الفعل المحقق لها ليسكت خطراً تخشى عواقبه ، وكان البين من ظروف الواقعة ومن خشية المتهم من تهديد المجني عليها له مراراً بكشف ستره ومن معاودة تهديدها له بذلك ليلة الواقعة أن نية إزهاق روح المجني عليها قد تولدت واستقرت بنفس المتهم في تلك الليلة حين هددته المذكورة بالإبلاغ عن حفرته الشيطانية بما داخلها وما يؤدي ثبوت تلك النية بجانب المتهم أن المجني عليها قد ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم على ما يبين من شدة الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ما يدل على عدم انحصار الواقعة في مجرد التشاجر وعلى أن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد ، ولا ينال من ذلك أن المتهم قد أخفى أفعال الخنق وتعمد إسقاطها باعترافه طالما أنه لم يدع بحصولها من غيره ، وطالما أن للمحكمة أن تنفذ لأقوال المتهم ولو كانت اعترافاً فتكشف عما ينبئ به فحواها ، ومن ثم يضحى دفع المتهم بانتفاء قصد القتل بجانبه وانحصار الواقعة في مجرد الضرب المفضي للموت لا سند له في القانون وواقع الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترافها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل في حقه إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده في حديثه عن نية القتل من " أن المجني عليها ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم .... وأن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد " مستنداً في إثبات ذلك إلى إقرار الطاعن وما حصله الحكم لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار الطاعن حسب تحصيل الحكم المطعون فيه ، ذلك أن ما أقر به هو أنه وضع يده على أنف المجني عليها حتى لا يعلو صوتها في الشجار وهى واقفة أمامه كاتماً بذلك أنفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أنفاسها بهذه الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها إلا بعد أن سكتت حركتها وهو ما يفيد أنه وحسبما قال لم يخنق المجني عليها وإنما وضع يده على أنفاسها لإسكات صوتها دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصد إزهاق روحها ، كما أن الاعتراف المتقدم لا يقطع بأنه لم يترك المجني عليها حتى تأكده من سكوتها إلى الأبد حسبما ذهب الحكم ، إذ ليس بلازم حتماً في الفعل ولا وفي الواقع أن يكون وضع اليد على أنف المجني عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ جاء باعتراف الطاعن في ثبوت القصد الجنائي لديه في القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليها ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- قتل زوجته المجني عليها .... عمداً بأن قام بالضغط بيده على وجهها وعنقها قاصداً كتم مواضع أنفاسها لإزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها . 2- أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال) على النحو المبين بالتحقيقات .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه في التهمة الأولى وألزمته بالمصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني .... مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : براءة المتهم عما أسند إليه عن تهمة إحراز السلاح الأبيض .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على نية القتل ، واطرح دفعه بانتفائها بما لا يسوغ ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء قصد القتل بجانب المتهم ، فإنه لما كان من المقرر أن نية القتل قد تتولد فجأة بنفس الجاني يرتكب الفعل المحقق لها ليسكت خطراً تخشى عواقبه ، وكان البين من ظروف الواقعة ومن خشية المتهم من تهديد المجني عليها له مراراً بكشف ستره ومن معاودة تهديدها له بذلك ليلة الواقعة أن نية إزهاق روح المجني عليها قد تولدت واستقرت بنفس المتهم في تلك الليلة حين هددته المذكورة بالإبلاغ عن حفرته الشيطانية بما داخلها وما يؤدي ثبوت تلك النية بجانب المتهم أن المجني عليها قد ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم على ما يبين من شدة الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ما يدل على عدم انحصار الواقعة في مجرد التشاجر وعلى أن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد ، ولا ينال من ذلك أن المتهم قد أخفى أفعال الخنق وتعمد إسقاطها باعترافه طالما أنه لم يدع بحصولها من غيره ، وطالما أن للمحكمة أن تنفذ لأقوال المتهم ولو كانت اعترافاً فتكشف عما ينبئ به فحواها ، ومن ثم يضحى دفع المتهم بانتفاء قصد القتل بجانبه وانحصار الواقعة في مجرد الضرب المفضي للموت لا سند له في القانون وواقع الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترافها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل في حقه إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده في حديثه عن نية القتل من " أن المجني عليها ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم .... وأن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد " مستنداً في إثبات ذلك إلى إقرار الطاعن وما حصله الحكم لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار الطاعن حسب تحصيل الحكم المطعون فيه ، ذلك أن ما أقر به هو أنه وضع يده على أنف المجني عليها حتى لا يعلو صوتها في الشجار وهى واقفة أمامه كاتماً بذلك أنفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أنفاسها بهذه الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها إلا بعد أن سكتت حركتها وهو ما يفيد أنه وحسبما قال لم يخنق المجني عليها وإنما وضع يده على أنفاسها لإسكات صوتها دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصد إزهاق روحها ، كما أن الاعتراف المتقدم لا يقطع بأنه لم يترك المجني عليها حتى تأكده من سكوتها إلى الأبد حسبما ذهب الحكم ، إذ ليس بلازم حتماً في الفعل ولا وفي الواقع أن يكون وضع اليد على أنف المجني عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ جاء باعتراف الطاعن في ثبوت القصد الجنائي لديه في القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليها ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق