الصفحات

الأربعاء، 5 يونيو 2024

الطعن 11527 لسنة 79 ق جلسة 9 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 5 ص 24

جلسة 9 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي، علاء الدين كمال، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة.

--------------

(5)

الطعن رقم 11527 لسنة 79 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

النعي على الحكم بالإبهام لعدم بيان المتهم المقصود بالاتهام رغم وجود آخر مجهول . غير مقبول . ما دام ذكر اسمه عند إسناد الوقائع إليه .

(2) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . التحدث استقلالاً عن أركان الجريمة . غير لازم . حد ذلك ؟

إثبات الحكم جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعن بأدلة سائغة . مؤداه : توافر العلم بالتزوير في حقه . النعي بانتفاء العلم . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . قصد جنائي .

إدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك . صحيح . ما دام لم يدفع بحسن نيته أمام محكمة الموضوع .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

فض المحكمة حرز المحرر المزور والاطلاع عليه في حضور الطاعن والمدافع عنه . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ولا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تحدد المتهم المقصود بالاتهام إذ يبين من مراجعة  الحكم أنها عنيت بذكر اسم الطاعن عند إسناد الوقائع المسندة إليه بما لا يدع مجالاً لأي لبس أو غموض في أنه هو المقصود ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .

2- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع إنتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير ذلك المحرر في حقه ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .

3- لما كان البيّن من محاضر الجلسات أن الطاعن و المدافع الحاضر معه أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيته ، فإن ما خلص إليه الحكم من إدانته بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك يكون سديداً في القانون بما يكون معه منعى الطاعن في غير محله .

4- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه -خلافاً لما يزعم - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه :-1- بصفته موظفاً عمومياً مدرس بمدرسة .... اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو استمارة تغيير بيانات البطاقة الشخصية رقم .... سجل مدني ... " نموذج .... " بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بالاستمارة ووقع عليها بإمضاءات عزاها زوراً للعاملين بمكتب تأمينات .... ومهرها بخاتم نسبه زوراً لمكتب تأمينات .... وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

2ــــ قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب تأمينات .... والخاتم الكودي للمكتب سالفي الذكر بأن اصطنعهما على غرار الخاتمين الصحيحين للمكتب المذكور واستعملهما بأن بصم بهما المحرر المزور موضوع التهمة الأولى .

3ـــ استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى العاملين بسجل مدني .... مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 /1 ، 206 /3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 من القانون ذاته ، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبداً من صدور الحكم وبمصادرة المحرر المزور المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتمين حكوميين بواسطة الغير واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن شابه الإبهام في بيان المتهم المقصود سيما وأن هناك آخر مجهول في الواقعة ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه بانتفاء القصد الجنائي لديه وأنه كان حسن النية فيما اقترفه ، ولم تقم المحكمة بفض حرز المحرر المزور وتطلع عليه وتمكنه من ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ولا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تحدد المتهم المقصود بالاتهام إذ يبين من مراجعة  الحكم أنها عنيت بذكر اسم الطاعن عند إسناد الوقائع المسندة إليه بما لا يدع مجالاً لأي لبس أو غموض في أنه هو المقصود ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع إنتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير ذلك المحرر في حقه ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر الجلسات أن الطاعن و المدافع الحاضر معه أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيته ، فإن ما خلص إليه الحكم من إدانته بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك يكون سديداً في القانون بما يكون معه منعى الطاعن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه - خلافاً لما يزعم - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق