الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 10202 لسنة 84 ق جلسة 6 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 22 ص 165

جلسة 6 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر، محمود عبد الرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد سليمان .

--------------------

(22)

الطعن رقم 10202 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " إيداعه " . شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

تقديم النيابة العامة شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتقريرها بالطعن عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه . يوجب قبول الطعن المقدم منها شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) تسجيل المحادثات . نيابة عامة . رشوة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

لأعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه ببطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات لصدوره من النيابة العامة دون القاضي الجزئي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟

(3) إثبات " بوجه عام " . تسجيل المحادثات . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " سريانه " .

بطلان التسجيل . لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها . إهدار إقرار المتهم اللاحق على ضبطه وأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات لا تتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حُضوريًا في السادس من يناير سنة 2014 ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب بتاريخ 9 من إبريل سنة 2014 متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ الأول من إبريل سنة 2014 ، وقدمت تأييدًا لذلك شهادتين من نيابة .... أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 6 من فبراير سنة 2014 ، وتتضمن ثانيهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في الأول من إبريل سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنُص على : " ..... ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحُكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب " وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات دون الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي في قوله : " ... فلما كان من المقرر قانونًا وعملًا بالمادة 206 إجراءات جنائية التي حظرت على النيابة العامة مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل تلك المحادثات إلا بعد استئذان القاضي الجزئي الذي له إصدار أمرًا مسببًا بذلك وتتولى النيابة العامة عقب ذلك تنفيذ إذن القاضي الجزئي ، وكان استلزام الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي لضمان عدم تأثره بسلطة الاتهام وتقدير الأسباب التي أدت إليه حفاظًا على الشرعية الإجرائية التي استلزمها القانون . وتنوه على أن السلطات الممنوحة بصفة استثنائية للنيابة العامة عملًا بنص المادة 206 إجراءات جنائية استنادًا من النيابة العامة تسهيلًا لها لأداء مهمتها في بعض الجرائم ذات الخطورة التي قدرها المشرع ، وأن سلطات قاضي التحقيق تختلف في المعنى القانوني من القاضي الجزئي ، ومن ثم لا تغني النيابة العامة من الحظر الوارد بمقتضى ذلك النص لكونها تتمتع بسلطات قاضي التحقيق ، ولما كان المُقرر قانونًا أن الشرعية الإجرائية هي أساس الحفاظ على حريات الأشخاص قبل السلطات العامة وأن الإجراء الباطل لا يولد إلا دليلًا باطلًا لا يصلح بمعاقبة المتهم به عملًا بالقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل ، وكان الثابت من الاطلاع على إذن النيابة العامة المسبب بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية والتي تمت الأمر الذي يبطل الدليل المستمد منها الأمر الذي يكون الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم قد صادف صحيح القانون متعينًا إجابته إليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات في الأبواب الأول والثاني و الثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهمُ فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ونصت المادة 95 من ذات القانون على أنه : " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر " ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خول أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات لصدوره من النيابة العامة دون القاضي الجزئي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .

3- من المقرر أن بطلان التسجيل – بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بالتحقيقات بصحة ما ورد بالتسجيلات الدائرة بينه وبين الشاهد الأول كما أنه لا يحول – أيضًا – دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضًا بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6 من يناير سنة 2014 وبالتالي فإن المادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة لهُ – ويستوجب أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

بصفته موظفًا عموميًا ( مُهندس تخطيط عُمراني بإدارة التنظيم بمجلس مدينة .... ) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب من .... مبلغ أربعة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء للعقار المملوك لوالده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءته مما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حُضوريًا في السادس من يناير سنة 2014 ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب بتاريخ 9 من إبريل سنة 2014 متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ الأول من إبريل سنة 2014 ، وقدمت تأييدًا لذلك شهادتين من نيابة .... أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 6 من فبراير سنة 2014 ، وتتضمن ثانيهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في الأول من إبريل سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنُص على : " ..... ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحُكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب " وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إنه عما تنعاه النيابة العامة على الحُكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهُ من جريمة الرشوة ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة استنادًا إلى قبول الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل المكالمات الهاتفية والمراقبة بما لا يتفق وصحيح القانون لصدوره بالمخالفة لنص المادة 206 مكررًا/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب إجرائها بمعرفة القاضي الجزئي دون النيابة العامة ، بما يبطل إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه ، ويهدر اعتراف المتهم الذي صدر بعد ضبطه والجريمة متلبسًا بها ، كما لا يجوز التعويل على شهادة من قام بعمليتي الضبط والتفتيش وهو قول غير سائغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات دون الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي في قوله : " ... فلما كان من المقرر قانونًا وعملًا بالمادة 206 إجراءات جنائية التي حظرت على النيابة العامة مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل تلك المحادثات إلا بعد استئذان القاضي الجزئي الذي له إصدار أمرًا مسببًا بذلك وتتولى النيابة العامة عقب ذلك تنفيذ إذن القاضي الجزئي ، وكان استلزام الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي لضمان عدم تأثره بسلطة الاتهام وتقدير الأسباب التي أدت إليه حفاظًا على الشرعية الإجرائية التي استلزمها القانون . وتنوه على أن السلطات الممنوحة بصفة استثنائية للنيابة العامة عملًا بنص المادة 206 إجراءات جنائية استنادًا من النيابة العامة تسهيلًا لها لأداء مهمتها في بعض الجرائم ذات الخطورة التي قدرها المشرع ، وأن سلطات قاضى التحقيق تختلف في المعنى القانوني من القاضي الجزئي ، ومن ثم لا تغني النيابة العامة من الحظر الوارد بمقتضى ذلك النص لكونها تتمتع بسلطات قاضي التحقيق ، ولما كان المُقرر قانونًا أن الشرعية الإجرائية هي أساس الحفاظ على حريات الأشخاص قبل السلطات العامة وأن الإجراء الباطل لا يولد إلا دليلًا باطلًا لا يصلح بمعاقبة المتهم به عملًا بالقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل ، وكان الثابت من الاطلاع على إذن النيابة العامة المسبب بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية والتي تمت الأمر الذي يبطل الدليل المستمد منها الأمر الذي يكون الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم قد صادف صحيح القانون متعينًا إجابته إليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات في الأبواب الأول والثاني و الثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهمُ فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ونصت المادة 95 من ذات القانون على أنه : " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر " ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خول أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات لصدوره من النيابة العامة دون القاضي الجزئي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن بطلان التسجيل – بفرض وقوعــــــه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بالتحقيقات بصحة ما ورد بالتسجيلات الدائرة بينه وبين الشاهد الأول كما أنه لا يحول – أيضًا – دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضًا بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6 من يناير سنة 2014 وبالتالي فإن المادة 39 /2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة لهُ – ويستوجب أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق