الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 7 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم صرفي



التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.


استهلال الطاعن دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.


التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة.


الدفاع بالتقادم الصرفي دفع موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئة هذه الورقة، فلا يقبل من الطاعن وهو المستفيد - وليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع.


القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة دون توجيه اليمين. لا خطأ.


اليمين التي أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي إلى المدين المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة.



خلو السند الإذني من بيان ميعاد الاستحقاق. فقده صفته كورقة تجارية وصيرورته سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل. غير جائز. لا يدخل هذا السند المعيب في مدلول عبارة "الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة.


الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.


تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع


التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. مسألة موضوعية



متى كان المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة فإن - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين في هذه الحالة وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها في هذا الخصوص.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق