الصفحات

الثلاثاء، 7 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم مسقط / وقفه



دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة أثره وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن .الحكم كاملاً




الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم. على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




اختيار المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض أثره وقف سريان تقادم دعواه بالتعويض .الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم العادي.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه. أساس ذلك م 382 مدني.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات. تقادم مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى وفقاً للمادة 129 مرافعات. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382/ 1 مدني.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 282/ 1 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




المانع من المطالبة بالحق ولو كان أدبياً. سبب لوقف سريان التقادم. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ولا يترتب عليه وقفه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق