الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - بدء التقادم



تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة. بدءه من تاريخ الأحقية في الحصول عليه حتى تاريخ إيداع صحيفة دعوى المطالبة به.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطأ.الحكم كاملاً




الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 مدني. علة ذلك. بدء سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن. أثره. سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.الحكم كاملاً




الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها.الحكم كاملاً




النص في المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن التقادم - مهما اختلف نوعه - لا يسري في مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذي تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله .الحكم كاملاً




بدء مدة تقادم الضريبة - وفقاً للقانون المدني - من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. نص المادة 97 مكرر أ من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 244 سنة 1955 من أن مدة التقادم في حالات المادة 47 مكررة تبدأ من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.الحكم كاملاً




الدعوى ضد أمين النقل بسبب تلف البضاعة. تقادمها بمضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسليم البضاعة. سريان هذا التقادم في حالة رفض المرسل إليه استلام البضاعة من تاريخ عرضها عليه للاستلام وهو ما يفيده النص الفرنسي للمادة 104 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




لا يصح وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن إذ أن مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدأ من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه وهو ما لا يتصور في هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلي.الحكم كاملاً




النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم. عدم سريانها على ما اكتمل من التقادم وفقاً للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق