الصفحات

الجمعة، 10 مايو 2024

الطعن 9487 لسنة 87 ق جلسة 19 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 76 ص 696

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، خالد جاد ، خالد إلهامي وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(76)
الطعن رقم 9487 لسنة 87 القضائية
تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 45 إجراءات جنائية . مفادها ؟
حرمة المسكن . تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه .
مدلول المسكن ؟
دخول مأمور الضبط أو رجال السلطة العامة المسكن الخاص . حدوده وشروطه ؟
مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس . وجوب أن تتم دون افتئات على حرية الأفراد .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها . موضوعي . شرط ذلك ؟
اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس دون بيان طبيعة العقار محل الضبط وكونه مسكوناً من عدمه وكيفية دخوله وما إذا كان في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ومدى مشروعية مشاهدة مأمور الضبط القضائي لها . قصور يبطله .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... مفادها قيام المتهمين .... ، .... ، .... بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن .... منطقة .... بدائرة القسم ، فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب ، وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن حيازتهم للمخدر مجردة من القصود " ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " ..... بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب / .... من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ، ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدرا صحيحين لتوافر حالة التلبس ، ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك " ، وكانت حرمة المسكن إنما تُستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد ، فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة 45 سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط ، وعما إذا كان هذا المكان محلاً مسكوناً من عدمه ، وكيفية دخوله ذلك المكان ، وعما إذا كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، إذ وردت عباراته في هذا الخصوص سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها - شاهد الإثبات – أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - على النحو سالف البيان - عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يُبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الحيازة بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه – بمذكرتي أسباب طعنهم - أنه إذ دانهم بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاع الطاعنين تمسك ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... مفادها قيام المتهمين .... ، .... ، .... بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن .... منطقة .... بدائرة القسم ، فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب ، وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن حيازتهم للمخدر مجردة من القصود " ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " ..... بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب / .... من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ، ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدرا صحيحين لتوافر حالة التلبس ، ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك " ، وكانت حرمة المسكن إنما تُستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد ، فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة 45 سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط ، وعما إذا كان هذا المكان محلاً مسكوناً من عدمه ، وكيفية دخوله ذلك المكان ، وعما إذا كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، إذ وردت عباراته في هذا الخصوص سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها - شاهد الإثبات – أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - على النحو سالف البيان - عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يُبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق