الصفحات

السبت، 4 مايو 2024

الطعن 807 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 389 ص 1160

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.

---------------

(389)
القضية رقم 807 سنة 23 القضائية

إجراءات حكم غيابي. 

الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. لا يسقط بمضي المدة. العقوبة المحكوم بها. خضوعها لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات, وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة. مخالف للقانون.

----------------
إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه: "في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين" قد نص في المادة 394 على أن: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة, وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها". ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره, سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة". ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة". وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا, يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة, وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين وقضت محكمة الجنايات غيابيا بتاريخ 21 من مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر, ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي المدة - متى كان ذلك, فإن الحكم يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: اشتركت مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو المحضر سليمان افندي زهيدي في ارتكاب تزوير في محررين رسميين أثناء تحريرهما المختص به وهما إعلانا حضور لأحمد عثمان أحمد بأن اتفقت معهما على تقرير واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها, فتسمت باسم دولت محمد البيلي على اعتبار أنها والدة المراد إعلانه وزعمت بإقامته معها ووقعت على الإعلانين المزورين ببصمة أصبعها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40 و41 و211 و212 و225 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وأمام محكمة جنايات الاسكندرية دفع الحاضر عن المتهمة بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة, إذ أن الحادث حصل في سنة 1938 وقد انقضى على تاريخ آخر إجراء أكثر من عشر سنين, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمادتين 15 و16 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمة حميدة محمد شلبي لسقوطها بمضي المدة. فطعن الأستاذ عبد الحليم البيطاش رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل وجه الطعن إن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون, فقد نصت المادتان 394 و395 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة, وعلى ذلك لا يسقط الحكم الغيابي الصادر في 21 من مايو سنة 1940 إلا بمضي عشرين سنة طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كانت المطعون ضدها الصادر ضدها الحكم الغيابي قد ضبطت قبل مضي هذه المدة, فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1952 إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي عشر سنوات المقررة لسقوط الجريمة يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين بأن تسمت باسم غير اسمها, وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عملا بالمواد 212 و213 و225 و40/ 2 - 3 و41 و17 من قانون العقوبات, ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي المدة, وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي تطعن فيه النيابة إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحادث وقع في 7 ديسمبر سنة 1938 ولم تستجوب المتهمة في التحقيق وقد قضى ضدها غيابيا بالحبس مع الشغل ستة أشهر بالحكم الصادر في 21 مايو سنة 1940 ولم تضبط المتهمة إلا في 22 أكتوبر سنة 1952 فيكون قد انقضى على الدعوى أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ أي إجراء فيها وقبل أن تضبط المتهمة.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث (من الكتاب الثاني) الذي عنوانه "في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين" قد نص في المادة 394 على ما يأتي: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره, سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا, يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم يمض من وقت صدور الحكم الغيابي الصادر في 21 مايو سنة 1940 حتى وقت ضبط المتهمة في 22 أكتوبر سنة 1952 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة, وهى عشر سنوات يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق