الصفحات

الثلاثاء، 21 مايو 2024

الطعن 38 لسنة 74 ق جلسة 15 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطيه ، محمد عبد العزيز أبا زيد و سامح سمير عامر نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد مدحت. وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1444 ه الموافق 15 من فبراير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 38 لسنة 74 قضائية.

والمرفوع من
شركه الخطوط الجوية السنغافورية بالقاهرة.
وتعلن في فندق هيلتون النيل، ميدان التحرير، محافظة القاهرة.
حضر عن الطاعن الأستاذ/ ..... المحامى.
ضد
السيدة/ ......
ويعلن في ......، محرم بك، محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها بالجلسة.

---------------

" الوقائع "
في يوم 14/1/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 23/11/2003 في الاستئناف رقم 2142 لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفي 25/1/2004 أعلنت المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه جزئياً.
وبجلسة 7/12/2022 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/2/2023 سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / سامح سمير عامر نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٨١٦ لسنة ۲۰۰۲ تجاري كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية قبل الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء فقد حقيبة الأمتعة الخاصة بها على سند من أنها تعاقدت معها على نقلها وأمتعتها من مطار القاهرة الدولي إلى مطار تارفيا - طوكيو - وأثناء الرحلة تم الهبوط بمطار سنغافورة وتم نقل الركاب والأمتعة إلى طائرة أخرى لاستئناف الرحلة إلى مطار الوصول، وبه لم تتسلم حقيبتها التي تحوي ملابس خاصة بها وبنجلتها وبعض الأشياء والهدايا التذكارية المصرية، وأبلغت بفقد الحقيبة، ثم أخطرت في 9/4/2002 بالعثور على الحقيبة بعد تلف الأغذية وضياع محتوياتها، لذا أقامت الدعوى، وبتاريخ 24/11/2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون ضدها هذا القضاء بالاستئناف رقم ٢١٤٢ لسنة ٥٨ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي المطعون ضدها وبتاريخ 23/11/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ٣٧٥٠ فرنك فرنسي أو ما يعادله بالجنيه المصري حسب السعر المصرفي الساري في تاريخ الحكم تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدها، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلزامها بسداد مبلغ التعويض بعملة انتهى العمل بها -الفرنك الفرنسي- لانضمام فرنسا إلى الاتحاد الأوربي وأصبح التعامل باليورو قبل صدور الحكم ويستحيل تنفيذه إذ لا يمكن احتساب ما يعادل المبلغ المقضي به حسب السعر المصرفي السائد في تاريخ الحكم، على الرغم من أن النزاع تحكمه اتفاقية وارسو وفقاً للمادة ٢٢ منها بأن مسئولية الناقل تكون محدودة بمبلغ ٢٥٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام وأن قيمة الفرنك تقدر بواقع وحدة نقدية تقوم على 65,5 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ذهباً خالصاً وأن يكون هذا المبلغ قابلاً للتحويل إلى أرقام دائرة في عملة وطنية، وأساس سعر الذهب في الجنيه المصري محدد بالقانون رقم 185 لسنة 1951، وقد اطرد قضاء محكمة النقض على تطبيق مفهوم القانونين ٤٥ لسنة 1935 ، 185 لسنة ١٩٥١ والأمر العالي الصادر في ٢ من أغسطس سنة ١٩١٤ ببطلان شرط الدفع ذهباً في العقود الدولية وبتحديد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار ٢,٥٥١٨٧ جرام وبجعل قيمة الجنيه الورقي المصري نفس القيمة الفعلية للنقود الذهبية المتداولة في القطر المصري، مما يترتب عليه التزام الطاعنة بعدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عدد الفرنكات الفرنسية المضروب في وزن الرسالة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهاي سنة ١٩٥٥ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار ٢٥٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام منها، وإذ نصت الفقرة الرابعة منها على أن يكون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسي الذي يشتمل على 65,5 مليجرام من الذهب عيار ۹۰۰ في الألف ذهباً خالصاً وأن يكون هذا المبلغ قابلاً للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية إلا أنه ليس لما ورد في هذه الفقرة الأخيرة أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب في مصر وهو ما صدر بشأنه الأمر العالي في ٢ من أغسطس سنة ١٩١٤ بفرض السعر الإلزامي للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 45 سنة ١٩٣٥ الذي نص على بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية فإنه لا يمكن القول بأن انضمام مصر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي بالقانونين رقمى 593 و 644 لسنة ١٩٥٥ من شأنه التأثير في هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاءً له أو استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر ومن ثم فلا يعتد بالشرط الوارد في اتفاقية فارسوفيا والذي يقضي بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة فيه من العملة الوطنية إذ إن اشتراط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذي فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً، ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة. لما كان ذلك، وكان القانون ١٨٥ لسنة ١٩٥١ قد حدد وزن الذهب الخالص بمقدار ٢,٥٥١٨٧ جرام ابتداء من ۱۹ سبتمبر سنة ١٩٤9، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في ٢ من أغسطس ١٩١٤ أن يكون للجنيه الورقي نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية فإن كل ما تلتزم به الطاعنة كناقل جوي وفقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا سالفة البيان هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساوٍ لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه حاصل ضرب الوزن الكلي لطرد الرسالة وهو ١٥ كليو جرام × 250 فرنكاً فرنسياً مع اعتبار أن مقدار الفرنك ٦٥,٥ مليجرام ذهباً عيار ۹۰۰ في الألف ووزن الذهب الخالص في الجنيه الواحد بمقدار ٢,٥٥١٨٧ جرام وفق القانون رقم 185 لسنة 1951 بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في تحويل الفرنك الفرنسي إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى احتساب قيمة الفرنك من خلال موقع البورصة العالمية للذهب ثم حوله إلى الجنيه المصري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الوزن الكلي للطرد المتعلق بها رسالة النزاع ١٥ كيلو جرام فإن مقدار التعويض بالجنيه المصري يكون حسابه على النحو التالي أخذاً بقيمة التعويض عن الكيلو جرام المقررة بمعاهدة فارسوفيا على ما سلف بيانه: 15 كيلو جرام × 250 فرنك للكيلو = 3750 فرنكاً فرنسياً، مقدار التعويض بالجنيه المصري باعتبار أنه يحوي ٢,٥٥١٨٧ جرام ذهب كالآتي: أنه يحوي 3750 فرنك × ٠,٠٦٥٥ ومقدار الذهب في الفرنك محولاً إلى الجرامات ٢,٥٥١٨٧ مقدار الذهب الذي يحويه الجنيه المصري = ٩٦،٢٥ جنيهاً مصرياً. بما تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وفق ما سلف على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2142 لسنة 58 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها مبلغ مقداره ستة وتسعون جنيهاً وخمسة وعشرون قرشاً، وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق