الصفحات

الأحد، 12 مايو 2024

الطعن 12657 لسنة 89 ق " هيئة عامة " جلسة 12 / 5 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة السيد القاضي / حسنى حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض " وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود و عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ورفعت أحمد فهمي العزب و نبيل أحمد صادق ومحمد فوزى خفاجي و محمد أحمد محمد أبو الليل وسمير حسن حسين أحمد وعبد الله الملموم عبد الرحمن ومجدى إبراهيم عبد الصمد ووليد الصواف نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض / مصطفى عبيد.
وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد ٤ من ذو القعدة سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٢ من مايو سنة ٢٠٢٤.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢٦٥٧ لسنة ٨٩ القضائية " هيئة عامة ".
المرفوع من
السيد / ..... عن نفسه وبصفته المدير المسئول لشركة ... للتجارة والتوكيلات.)ش.ذ.م.م(
ويعلن بمقرها ....، قسم الزيتون، محافظة القاهرة.
ومحلها المختار مكتب الأستاذين .... المحاميين والكائن مكتبهما بالعقار .... العباسية، محافظة القاهرة.
ضد
السيد / ... عن نفسه وبصفته المدير المسئول لشركة ..... وتعلن بمركزها الكائن بإدارتها بناحية .....، محافظة البحيرة.
---------------
الوقائع
في يوم ۲۰١٩/٦/١٣ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ ۲۰۱٩/٤/١٧ في الاستئنافين رقمي ١٤٩٦ ، ١٤٩٨ لسنة ٧٢ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفي ۲۰۱۹/۷/۸ أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي ۲۰۱۹/۷/۲۲ أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أصليا : عدم جواز الطعن بالنقض السابقة الفصل فيه.
واحتياطيا : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه جزئيا. وبجلسة ۲۰۲۳/۳/۱ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ٢٠٢٤/٢/٢١ سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها.
وبجلسة ۲۰۲٤/٣/٦ قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى:
استبعاد الاتجاه الأول الذى لا يجيز نظر الطعن الثاني المقام من خصم آخر في الحكم المطعون فيه إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين، وإقرار المبدأ الذي اعتنقه الاتجاه الثاني بجواز نظر الطعن الثاني بالنقض في الحكم ذاته حتى ولو كان قد تم الفصل فيه في طعن آخر متى كان مقاماً من خصم مغاير وتغايرت أسباب الطعنين.
وبجلسة ٢٠٢٤/٤/٣٠ عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وبتلك الجلسة قررت الهيئة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد الصواف نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة - :
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى التي صار قيدها برقم ٥٧٨ لسنة ۲٠١٦ مدني كلى دمنهور بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۲۰۱٤/۱/5 وملحقه المؤرخ ٢٠١٤/١/١٤ وإلزامها أن تؤدي إليها مبلغا قدره ۳۸۳5۰۰ جنيها قيمة المبالغ المستحقة في ذمتها، ومبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل التعويض، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد تعاقدت معها الطاعنة على بيع وتسويق المنتجات التي تقوم المطعون ضدها بتعبئتها - عبوات مياه لمدة خمس سنوات وأن تكون الوكيل والموزع الوحيد لتلك المنتجات وذلك وفق الشروط والتفصيل الوارد بالعقد المشار إليه، وإذ أخلت الطاعنة بالتزامها الناشئة عنه فكانت الدعوى وجهت الطاعنة طلبا عارضا يفسخ ذات العقد وملحقه الإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها الواردة فيه وإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغا قدره ٢١٦٠٠٠٠ جنيها وفوائده القانونية والتعويض ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالفسخ والتعويض الذي قدرته، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغا قدره ۲,۱۱۳,۵۰۰ جنيهاً والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى استأنفت الطاعنة الحكم برقم ١٤٩٦ لسنة ٧٢ ق الإسكندرية، كما استأنفته المطعون ضدها برقم ١٤٩٨ لسنة ٧٢ ق ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المحكوم به في الدعوى الفرعية والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي - بصفة أصلية - عدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه في الطعن بالنقض رقم ۱۲۷۳۰ لسنة ۸۹ ق وبصفة احتياطية بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية المختصة في غرفة مشورة قرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن حكم واحد إلى اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته - أيا كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول برفضه أو عدم قبوله قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين ؛ تأسيساً على أن رفض الطعن الأول هو بمثابة حكم نهائي صادر من دائرة بمحكمة النقض بموجب سلطتها القضائية فاصلاً في خصومة الطعن بالنقض المشار إليه حائز لقوة الأمر المقضي وينحسم بالتالي به النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وتلتزم بحجيته الدائرة التي تنظر الطعن الثاني بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني - المرفوع من الخصم الآخر ؛ وذلك استنادًا إلى أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة، وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله، فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون قد أضر به الحكم؛ لأن القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه، ولا يتعداه لخصمه الذي تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع منه وفي هذه الحالة لا يوجد أي احتمال الصدور حكمين متعارضين، ولا ينطوي على أي مساس بالمراكز القانونية للخصوم، والتي لا تستقر على نحو بات إلا بالقول الفصل في الطعن الآخر، وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٦ من مارس سنة ٢٠٢٤ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول.
وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٢٤ لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني، وبذات الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينها على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات، ويقصد بها في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع، كما أن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا تتسع لغير الحكم المطعون فيه والذى يستهدف الطاعن نقضه، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، ولا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا من درجتي التقاضي، وإنما يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، كما أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه " لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة الدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلا عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أي من هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يصلح أن يكون موضوعًا لحكم حائز لحجية الأمر المقضي، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به بصفة صريحة في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعا مانغا لما كان ذلك، وكانت خصومة الطعن بالنقض هي في أصلها موجهه للحكم المطعون فيه، فإن الحكم الصادر من محكمة النقض تأييداً للحكم الاستئنافي النهائي - برفض الطعن أو عدم قبوله لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بعد أن تكون المحكمة قد أدلت برأيها في أسباب الطعن الموجة من الطاعن للحكم المطعون فيه عن قصد وبصيرة، إذ أن خصومة الطعن بالنقض ليست هي القضية التي عرضت على محكمة الموضوع وإنما هي قضية جديدة تتمثل في مخاصمة الحكم النهائي الصادر من تلك المحكمة، يتحدد نطاقها في إطار الأسباب التي ساقها الطاعن تعييبا له مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الشخصية الخاصة الواجب توافرها دوماً في الطعن، فإذا طعن بالنقض أكثر من خصم في الدعوى على ذات الحكم المطعون فيه في الميعاد بموجب إجراءات قانونية صحيحة، فإن من شأن ذلك أن يُحتم جمع أوراق تلك الطعون بكاملها ضمن ملف واحد لعرضه على الدائرة المختصة بمحكمة النقض لكى تنظرها معا ، وذلك حتى يتسنى لها الإحاطة بجميع أبعاد النزاع المطروح على ضوء الطعن المقام من كل خصم على حدة مراعاة لمصلحته القائمة في طعنه، والتي غالبا ما تكون متقابلة مع غيره من الخصوم، وذلك لعلة حرص عليها المشرع دوماً وهي منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتشتيتها والذي قد يؤدى في النهاية إلى صدور أحكام متناقضة، وينعكس هذا الحرص جليا في النصوص التي أقرها المشرع لتنظيم إجراءات الدعوى والطعن في قانون المرافعات، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإذا ما تم عرض كل طعن من هذه الطعون منفردًا على المحكمة في إطار زمني مغاير وترتب على ذلك أن تصدت محكمة النقض بالفصل في أحدها برفضه أو إصدار قرار بعدم قبوله دون أن تفطن لوجود طعن أو طعون أخرى لم تأمر بضمها، ولم يفصل فيها، وكان ذلك الطعن مقاما من خصم مغاير ينفصل ويستقل في مصلحته عن بقية الخصوم، وقد أقامه على أسباب مغايرة لم يسبق تناولها بالحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، فإنه لا يستقيم إهدار مصلحة هذا الخصم بدعوى المساس بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، طالما تغايرت الأسباب على النحو سالف البيان، فبات الطعن بالنقض الآخر المرفوع في الميعاد هو السبيل الوحيد للخصم العرض أسباب طعنه في الحكم المطعون فيه على محكمة النقض، والقول بغير ذلك من شأنه مصادرة حقه في التقاضي بحرمانه من عرض أسباب طعنه على القضاء، فضلاً عن معاملته معاملة غير متساوية مع غيره من الخصوم وتشكل تمييزا تحكميًا غير مبرر، إذ أن القضاء. بعدم جواز الطعن المرفوع استنادا إلى أسباب لم يسبق للمحكمة تناولها أو الإدلاء برأيها فيها في الطعن الأول لا يكون مبرراً ما دام لا يمس حجية الحكم أو القرار السابق الصادر بالرفض أو بعدم القبول، ولو كان الطاعن في الطعن الثاني ممثلاً في خصومة الطعن الأول، خاصة وأن ضم الطعون المرتبطة لنظرها أمام ذات الدائرة ليس واجباً على الخصوم، بما يمثل عقاباً إجرائياً عظيم الأثر تم توقيعه على خصم قام بواجبه القانوني على نحو صحيح، وهو ما تتأذى منه العدالة، ولا ينال من ذلك القول بوجوب التزام الدائرة التي تنظر الطعن الثاني بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول وحسمه للنزاع فيمتنع عليها التصدي له شكلا وموضوعًا، احتراما والتزاما لحجية الأمر المقضي به للحكم المطعون فيه، إذ إن العبرة في تكييف الإجراءات هي بحقيقة جوهرها ومرماها، وهى ترتبط دائما بمبدأ نسبية الأثر المترتب عليها، فإذا ما أقام الطاعن في الطعن الآخر طعنه مستوفياً لأوضاعه وفي إطار قانوني موجها ما نعاه إلى أسباب الحكم المطعون فيه، وهو ما يعنى بالضرورة اعتراضه على أسباب هذا الحكم وعدم قبوله لها، مما يحتم على محكمة النقض أن تقوم بوظيفتها بمراقبة قضاء الموضوع استيثاقا من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويما لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه وتوحيدا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقا لما أراده المشرع منها، فلا يسوغ إزالة أثر هذا الطعن بصدور حكم أو قرار من محكمة النقض بعدم قبول أو رفض طعن سابق مقام من خصم أخر طالما لم يتناول الأسباب التي عليها أقيم الطعن الآخر ودون أن تقول المحكمة كلمتها فيها، ذلك أن معيار سبق فصل محكمة النقض في أحد الطعون على النحو المتقدم، لا يصح أن يكون معيارا يؤدى إلى تعطيل أو إلغاء الفصل في طعن أو طعون أخرى مقامة على ذات الحكم بأسباب مغايرة، دون أن ينص المشرع على ذلك صراحة، ومن ثم فإن ما يقيد الدائرة المعروض عليها الطعن الآخر في هذا الصدد هو احترام الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار الصادر من المحكمة في الطعن الأول، وعدم إعادة تناولها عند تصديها للطعن الثاني وفصلها فيه، وهو بذلك ينفى عنها شبهة التسلط على ذلك الحكم أو القرار أو عدم احترام حجيته، كما أنه في هذا الإطار لا يعد إلغاء لهذا الحكم أو القرار أو سحباً أو رجوعاً فيه، وهو الأمر الذي يتفق مع مبدأ المساواة أمام القانون والذى لابد وأن يكون ذا اعتبار عند نظر كافة القضايا والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها. لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته - أياً كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول برفضه أو عدم قبوله - بقرار في غرفة مشورة - قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل العدول عن المبدأ الذي تبنته هذه الأحكام، وإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه. ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون.
لذلك
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل : أولا: بإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه.
ثانيا : بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق