الصفحات

الجمعة، 3 مايو 2024

الطعن 1101 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 108 ص 278

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(108)
القضية رقم 1101 سنة 22 القضائية

غش البضاعة. حكم. تسبيبه. 

قصور في التسبيب. مثال.

----------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك واقتصر على القول بأنه "ثبت من التحليل أن المياه الغازية فاسدة" دون أن يبين ماهية هذا الفساد وأن الطاعن كان عالما به - فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - مصطفى عبده طراثية و2 - يني ديموس "الطاعن" بأنهما: عرضا للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة دمياط الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الثاني 5 جنيهات ومصادرة المواد المضبوطة على نفقته وبراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان علمه بفساد المياه الغازية وأن الرواسب التي آخذه بوجودها لا يد له فيها ولا علم له بها ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة بيعه وعرضه للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك - قد اقتصر على القول بأنه "ثبت من التحليل أن المياه الغازية فاسدة" دون أن يبين ماهية هذا الفساد وأن الطاعن كان عالما به - لما كان ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق