الصفحات

الجمعة، 3 مايو 2024

الطعن 1097 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 105 ص 273

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(105)
القضية رقم 1097 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع.  تبديد أشياء محجوزة. 

الدفع ببطلان الحجز لأن البيع لم يتم في خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه دانة المتهم دون الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه. قصور.

--------------
إن المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه, فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز, استنادا إلى هذه المادة, لأن البيع لم يتم في خلال ستة أشهر من توقيع الحجز, وكان الحكم قد قضى برفض استئنافه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بالتبديد, دون أن يشير إلى هذا الدفاع, أو يرد عليه - فإن الحكم يكون معيبا لقصوره, واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة كلا من: 1 - أحمد إبراهيم أودة باشا (الطاعن) و2 - حميده حسن راغب: بأنهما الأول: بدد الأشياء المحجوز عليها إضرارا بالحاجز ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. والثانية: وهى مالكة المحجوزات اشتركت مع الأول الحارس في ارتكاب الجريمة السابق ذكرها مع علمها بها بأن اتفقت معه على التبديد وأعانته على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 341و40و41 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثانية بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن). ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه تمسك أمام المحكمة ببطلان الحجز, تطبيقا للمادة 519 من قانون المرافعات المدنية, لأن البيع لم يتم خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه, فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع, ولم يرد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من محاضر الجلسات, أن الطاعن دافع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز, استنادا إلى المادة 519 من قانون المرافعات لأن البيع لم يتم في خلال ستة شهور من توقيع الحجز, وكان الحكم المطعون فيه, قد قضى برفض استئنافه وبتأييد الحكم المستأنف, دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه, مقتصرا على القول بأن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به, وأن المتهم لم يأت بجديد يستأهل الرد عليه, لما كان ذلك, وكانت المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه, فإن الحكم المطعون فيه, إذ أغفل التعرض له يكون معيبا لقصوره, واجبا نقضه, من غير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق