الصفحات

الأربعاء، 1 مايو 2024

الطعن 1096 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 104 ص 269

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(104)
القضية رقم 1096 سنة 22 القضائية

نقض. 

إدانة المتهم ابتدائيا بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب والحكم عليه بعقوبة واحدة وبالتعويض براءته استئنافيا من تهمة البلاغ الكاذب وتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض. الطعن على الحكم بسبب ذلك. العقوبة الموقعة ابتدائيا من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين بها الطاعن استئنافيا. لا محل للنعي على الحكم بسبب الدعوى العمومية.
عدم بيان الحكم ما إذا كان التعويض محكوما به عن القذف وحده أو يشمل التعويض عن واقعة البلاغ الكاذب التي برئ الطاعن منها. نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية.

----------------
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب تطبيقا للمواد 302و303و305 من قانون العقوبات, وقضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيها تطبيقا للمادة 32 لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الاستئنافية للأسباب التي ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب وقضت بتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض - متى كان ذلك وكانت العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التي دانه بها الحكم المطعون فيه, فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب استبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير أساس, غير أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بمبلغ عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني عن جريمتي القذف والبلاغ الكاذب, وكان الحكم إذ قضى بالبراءة في تهمة البلاغ الكاذب قد قضى في نفس الوقت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ولا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوما به للمدعي بالحق المدني عن القذف وحده رغم عدم استئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضا للمدعي بالحق المدني عن واقعة البلاغ الكاذب أيضا رغم براءة الطاعن منها, فإن الحكم يكون قاصر البيان في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لها.


الوقائع

رفع المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح مصر الجديدة الوطنية طلب فيها إلزام الطاعن بمبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض ومعاقبته بمقتضى المواد171, 302, 303, 305, 306 من قانون العقوبات لأنه: أولا أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد بأنه اتهم شفيق جيد جبر كذبا بسرقة بانيو ووابور فحم وتبديد محتويات الشقة. وثانيا: قذف في حق جيد جبره بأن نسب إليه في عريضة دعوى رفعها عليه أنه شاذ في خلقه ومختل القوى العقلية وسبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية مما لو صح لأوجب احتقاره عند أهل وطنه. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 2000 قرش عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 2000 قرش تعويضا ومبلغ 400 قرش مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا: أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأولى وبراءته منها. وثانيا: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الثانية. وثالثا: بتأييده كذلك فيما قضى به من تعويض وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة.

حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب واستبقى مع ذلك عقوبتها كما استبقى التعويض عنها وأنه دان الطاعن بالقذف وعاقبه عليه مع أن الواقعة تدخل فيما استثناه القانون في المادة 209 من قانون العقوبات, ونص على ألا تسري عليه أحكام مواد القذف والسب باعتباره مما يسنده الخصم لخصمه في الدفاع أمام المحاكم. فضلا عن أن العلانية غير متوفرة لأن صحيفة الدعوى التي وردت فيها الألفاظ التي عوقب الطاعن من أجلها إنما يقتصر تداولها على أطراف الخصومة وأن الأسباب التي ساقها الحكم في بيان عدم توفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, تصلح بذاتها أساسا لبراءة الطاعن من تهمة القذف أيضا.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب تطبيقا للمواد 302و303و305 من قانون العقوبات, وقضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيها تطبيقا للمادة 32 لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الاستئنافية للأسباب الي ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب وقضت بتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض. ولما كانت العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التي دانه بها وكان الحكم قد تحدث عن ركن العلانية وأقامه على أسباب سائغة في قوله "إن عبارات القذف قد وردت في عريضة دعوى مدنية تتداولها الأيدي" كما تحدث عن الإعفاء المقرر في المادة 309 من قانون العقوبات وانتهى في حدود تقديره الموضوعي إلى أن عبارات القذف لم تكن مما يستلزمه الدفاع في دعوى رفعت عليه بطلب فسخ عقد الإيجار, لما كان ذلك, وكانت تبرئة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب بناء على أنه كان يعتقد صحة الوقائع التي تضمنها بلاغه لا تأثير لها في قيام جريمة القذف قانونا أو موضوعا - فإن الطعن برمته بالنسبة للدعوى العمومية يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه. غير أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بمبلغ عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني عن جريمتي القذف والبلاغ الكاذب وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة في تهمة البلاغ الكاذب قد قضى في نفس الوقت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ولا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوما به للمدعي بالحق المدني عن القذف وحده رغم عدم استئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضا للمدعي بالحق المدني عن واقعة البلاغ الكاذب أيضا رغم براءة الطاعن منها. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق