الصفحات

الثلاثاء، 30 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض اتفاقي



الشرط الجزائي. عدم استحقاقه إلا بثبوت وقوع خطأ من المدين. لا يغنى عنه تقدير التعويض في العقد لكونه ليس السبب في استحقاق التعويض.الحكم كاملاً




التعويض الاتفاقي. م 224 مدني. قابليته للتخفيض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. مؤداه.الحكم كاملاً




الإقرار الصادر من المطعون ضده المتضمن التزامه بسداد المبلغ المطالب به للطاعنة إذا لم يعمل لديها مدة خمس سنوات فور تخرجه. اعتباره تعويضاً اتفاقياً عن الإخلال بالتزامه.الحكم كاملاً




عقد وكالة المحامي بأجر. الاتفاق فيه على استحقاق الوكيل مبلغاً معيناً كتعويض اتفاق إذا ما عزل عن الوكالة دون مبرر. غير مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق يعد شرطاً جزائياً حدد مقدماً قيمة التعويض.الحكم كاملاً




التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة دون مبرر. قانون المحاماة 96 لسنة 1957 لا يمنع من تطبيق أحكام المادة 324 مدني عليه. عدم استحقاقه إذا أثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر. خضوعه لتقدير القضاء بالتخفيض.الحكم كاملاً




وجوب إعمال الشرط الجزائي إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فلا يستحق التعويض الاتفاقي أصلاً، أو أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فيجوز للقاضي في هذه الحالة تخفيض التعويض المتفق عليه.الحكم كاملاً




التعويض الاتفاقى المستحق عند تأخير البائع فى تسليم المبيع. عدم تحديد سعر معين للفائدة عنه أو مبدأ سريانها بالاتفاق.الحكم كاملاً




تخلف البائع عن توريد بعض الأقطان المبيعة للمشترى. تقصير يبيح للقاضى تخفيض التعويض المتفق عليهالحكم كاملاً




شرط استحقاق التعويض إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (م 218 مدنى) عدم الإعذار بالوفاء مع خلو العقد من النص على الاعفاءالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق