الصفحات

الأربعاء، 10 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - رسوم تسجيل



الواقعة المنشئة لرسم التسجيل. المقصود بها واقعة التوثيق للعقود الرسمية والتصديق على التوقيعات للعقود العرفية.الحكم كاملاً




الرسم بصفة عامة. ماهيته. رسم التسجيل اعتباره كذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً




الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل لاعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.الحكم كاملاً




"أصحاب الشأن" في مفهوم نص المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991. هم طالبي شهر المحرر المطلوب تسجيله.الحكم كاملاً




اتخاذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لتقدير رسوم التسجيل. إن لم توضح هذه القيم أو كانت لا تمثل الحقيقة تتبع الأسس التي نص عليها المشرع في المادة 9/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الم 6 من الق 92/ 44 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والم 66 من الق 90/ 44 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه على المصلحة القيام به. يتعين في هذه الحالة تطبيق أحكام القانون المدني .الحكم كاملاً




اختلاف النزاع على أساس الإلزام برسم التسجيل التكميلي من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسم. وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في تكييفها.الحكم كاملاً




إن رسوم التسجيل التى تحصلها المحاكم الأهلية والمحاكم الشرعية بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1928 إنما تقدّر على مقتضى لائحة رسوم المحاكم المختلطة وتحصل لحسابها. فوظيفة المحاكم الأهلية أو الشرعية فى قبض هذه الرسوم هى وظيفة وكيل فى القبض لحساب المحكمة المختلطة التى من شأنها إجراء التسجيل الذى حصّلت المحكمة الأهلية أو الشرعية رسومه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق