الصفحات

الجمعة، 26 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسعيرة - التسعير الجبري




البيع بأكثر من السعر الجبري جريمة معاقب عليها قانوناً ولو قبل المشتري الزيادة في السعر. عدم الاعتداد بقبول صاحب المطحن للزيادة في أجرة النقل التي فرضتها وزارة التموين بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً




تطبيق القرارات المحددة للأسعار الجبرية بأثر فوري. سريانها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها.الحكم كاملاً




السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى غير خاضع للاستيلاء الذى يجعله مملوكا للحكومة.الحكم كاملاً




تحديد وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية سعراً لبذرة القطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم للمصابن في ظل الدستور الملغي. هذه الزيادة ليست جزءاً من الثمن. هي فرض ضرب على المشتري لا مصلحة للبائع فيه.الحكم كاملاً




صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولي عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية.الحكم كاملاً




صدور أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية. وجوب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبري ولو كان صاحبها يمتهن مهنة التوريد للسفن. خضوع هذا التصرف للقانون المصري.الحكم كاملاً




لا محل للقول بأن التسعير الجبري خاص بالبيوع المحلية وأنه لا يسري على صاحب البضاعة إذا كان مورداً للسفن وغير مجبر على البيع في السوق المحلية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم احتياطياً في تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و20 و21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمي 96 سنة 1945 و163 سنة 1950 لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على اعتبارات تكفي لحمله فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق