الصفحات

الجمعة، 26 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تشريع - تفسير تشريعي




النصوص التشريعية. سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. ماهية ذلك. دلالة عبارة النص على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم. وجود واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها .الحكم كاملاً




نص المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 نظم من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الاكتتاب. عدم اعتباره تفسيراً تشريعياً لنص تلك الفقرة التي ألغاها.الحكم كاملاً




الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




النص على الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئي عند تعديل المادة 37 من لائحة الجمارك بالقانون 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر بها قصد به بيان أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يسري على البضائع المشحونة صباً دون غيرها. كلا التعديلين كاشف غير منشئ لحكم جديد. عدم تعديل المادة 38 من اللائحة.الحكم كاملاً




النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه استثناء بأثر رجعي أو كان نصاً مفسراً للنص القديم.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض دون غيرها بطلبات رجال القضاء والنيابة عدا الندب والنقل. شمول اختصاصها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم. عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلب القاضي احتساب مدة خدمته السابقة في المعاش.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض (بهيئة جمعية عمومية) بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بشئون رجال القضاء عدا النقل والندب (م 23 قانون نظام القضاء). القانون رقم 240 لسنة 1955 المعدل للمادة 23 من قانون نظام القضاء جاء كاشفاً مؤكداً لهذا الاختصاص فلم يضف اختصاصاً جديداً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق