الصفحات

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطعنان 83 لسنة 23 ق ، 3 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 4 (رجال قضاء) ص 23

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

--------------

(4)
الطلبان رقما 83 سنة 23، 3 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

ترقية. 

تخطي الطالب في الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.

---------------
متى كان يبين من ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام أن تخطي الطالب في الترقية له ما يبرره، فإن قرار تخطيه لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما أورده الطالب فى طلبه من أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1940 بدرجة جيد ثم قيد بجدول المحامين (اثر ذلك) وظل يزاول مهنة المحاماة حتى عين في قسم قضايا مصلحة المساحة ثم نقل منها إلى مصلحة الشهر العقاري ثم عين وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية في نوفمبر سنة 1951 وأنه كان طوال خدمته مؤديا واجبه على أتم صورة محوطاً بتقدير رؤسائه. ثم فوجئ بالقرار المطعون فيه والصادر من وزير العدل بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1953 الذى تضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى - ويقول الطالب إن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ومشوبا بسوء استعمال السلطة ذلك أنه لما استفسر عن سبب تخطيه أجيب بأن ذلك راجع إلى تصرفه في المحضر رقم 20 أحوال بندر الجيزة يوم 16/ 7/ 1953 تصرف الخصم والحكم مع أن هذا الوضع لا يستقيم مع مقتضى الحال. وبفرض أن في التصرف الذى وقع منه أي تجاوز فقد وقع عليه من أجله جزاء بأن وجه إليه السيد النائب العام تنبيها وإلى جانب ذلك صدر قرار بنقله من نيابة الجيزة إلى نيابة دسوق فلم يكن من المقبول أن يوقع عليه جزاء آخر بحرمانه من الترقية (وقد بلغ عدد من تخطوه في الترقية ثمانية وثلاثين) -ولما كان يستفاد من أحكام قانون استقلال القضاء أن الترقية بين أعضاء النيابة تجرى بالأقدمية وترك الموظف الأقدم لا يصح إلا لأسباب خطيرة مما لا يمكن أن يتصل بحاله - لذلك فإن الطالب يطلب إلغاء القرار الصادر من وزير العدل في 8 من أغسطس سنة 1953 بترقيات بين أعضاء النيابة إلغاء مجردا وإلا فبإلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب. وبتقرير مؤرخ في 19 من يناير سنة 1954 رفع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء بطلب إلغاء المرسوم الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية وأسس الطلب على ذات الأسباب التي بنى عليها طعنه السابق وضم إلى هذا الطلب.
ومن حيث إن وزارة العدل المطعون ضدها والنيابة العامة قد ردتا على هذا الطلب بأن الوزارة في تخطيها للطالب قد راعت اعتبارات ثابتة بملف الطالب وطلبتا رفضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 أن تخطى الطالب في الترقية بمقتضى القرار الوزاري المطعون فيه له ما يبرره إذ لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.
وحيث إن الطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 وهو موضوع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء قد استند فيه الطالب إلى طعنه السابق الذى لا مخالفة فيه للقانون على ما سلف بيانه، ومن ثم فإنه يكون أيضا على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق