الصفحات

الأربعاء، 3 أبريل 2024

الطعن 6042 لسنة 72 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 151 ص 1050

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خليفة البري، أحمد كمال حمدي، إسماعيل حسن يحيى نواب رئيس المحكمة وعلي فرغلى علي .
----------------
(151)
الطعن رقم 6042 لسنة 72 القضائية
(1) بطلان " بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة " .
النعى ببطلان إجراءات رفع التماس إعادة النظر لعدم سداد مبلغ الكفالة . ثبوت سدادها. أثره . النعى غير صحيح .
(3،2) التماس إعادة النظر " ماهيته ومراحل نظره ونطاقه : نطاقه " .
(2) جواز التماس إعادة النظر فى الحكم . مناطه . أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية . م 241 مرافعات .
(3) ثبوت عدم استئناف الجمعية المطعون ضدها الأولى الحكم الصادر ضدها رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق . مؤداه . طلبها التماس إعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل . غير جائز . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلاً . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النعى (ببطلان إجراءات رفع الالتماس بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الالتماس شكلاً رغم أن الجمعية المطعون ضدها الأولى قد رفعته دون أن يُسدد مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 243 من قانون المرافعات) غير صحيح، ذلك أن الثابت من صحيفة الالتماس أن الملتمس قد سدد الكفالة.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفه انتهائيه فى الأحوال الآتية ... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم" يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فى الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تستأنف الحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية، رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق، وبادرت بإقامة التماس بإعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل، فإن التماسها هذا يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقى المطعون ضدهم وآخر- غير مختصم فى الطعن – الدعوی ... لسنة ۱۹۹۹ مدنی محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول التماس إعادة النظر شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية وبعدم قبول هذه الدعوى، وبياناً لذلك قالت إن الوكيل الذى حضر عنها أمام المحكمة فى تلك الدعوى كان موكلاً من رئيس مجلس إدارتها السابق، وبموجب توكيل صدر منه بعد زوال صفته كرئيس لمجلس إدارتها، وبالتالى فلم تكن ممثلة تمثيلاً صحيحاً أمام القضاء فى تلك الدعوى، قبلت محكمة أول درجة الالتماس شكلاً ورفضته موضوعاً بحكم استأنفته الجمعية المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية وبعدم قبولها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بطلان إجراءات رفع الالتماس، وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الالتماس شكلاً رغم أن الجمعية المطعون ضدها الأولى قد رفعته دون أن يُسدد مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 243 من قانون المرافعات، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من صحيفة الالتماس أن الملتمس قد سدد الكفالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنه لما كان مناط جواز التماس إعادة النظر أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية، وكانت الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطريق الاستئناف رغم قابليته لذلك وإنما أقامت عنه التماس إعادة النظر الماثل فإن التماسها يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية ... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ..." يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فى الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تستأنف الحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم .... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية، رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق وبادرت بإقامة التماس بإعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل، فإن التماسها هذا يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز الالتماس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق