الصفحات

الاثنين، 22 أبريل 2024

الطعن رقم 57 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 40 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، بحكمها الصادر بجلسة 22/ 5/ 2016، ملف الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية.

المقامة من
علي محمد حامد علي سلامة
ضد
1- محافظ الجيزة
2- وكيل الوزارة المشرف على مديرية الزراعة
3- مدير عام إدارة التعاون الزراعي

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 22/ 5/ 2016، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ـــ على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية - الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 3623 لسنة 2009، بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالجيزة، بقالة إنه بوصفه عضوًا منتخبًا ورئيسًا لمجلس إدارة تلك الجمعية، نُسب إليه استعمال صلاحياته في توزيع الأسمدة، دون مراعاة عدالة التوزيع، ونوعية المقررات ونطاقها، ومن غير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة، التي أوصت بإسقاط عضويته؛ إعمالًا لنص البند (5) من المادة (51) من قانون التعاون الزراعي السالف البيان، فكان القرار المطعون فيه، وبجلسة 22/ 5/ 2016، قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، الذي أولى الاختصاص بنظر الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إلى جهة القضاء العادي، مخالفًا بذلك نص المادة (190) من الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية.
وحيث إن المـــادة (54) مـــن قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجـــه الاسـتعجال بغير مصــروفات ويكون حكمها نهائيًّا.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستوريـــة، وهـــي شـــرط لقبولهـــا، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـــة بها، والمطروحة على محكمة الموضــوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحــرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية؛ للتثبت من شروط قبولهـا. متى كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام؛ بحكم اتصاله بولايتها فى نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التصدي له سابـقًا - بالضرورة - على البحث في موضوعـه، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدور حول الطعن على قرار محافظ الجيزة رقم 3623 لسنة 2009، بإسقاط عضوية المدعي من رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالجيزة، وكان نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه، قد أسند إلى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية، ولاية الفصل في الدعاوى المقامة من ذي الشأن بالطعن على قرار المحافظ المختص بإسقاط العضوية؛ ومن ثم فإن المصلحـة المباشرة في الدعوى المعروضة تكون متحققة بالنسبة إلى النص المحال، بحسبان الفصل في دستوريته سيكون له أثره المباشر وانعكاسه الأكيد على حسم مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع الموضوعي والفصل فيه، ويغدو دفع هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، على سند من أن إحالة محكمة الموضوع الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، يعد رفضًا ضمنيًّا لطلب وقف التنفيذ، وحسمًا لمسألة اختصاصها بنظر الدعوى، في غير محله؛ ذلك أن إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة وتداولها أمامها لتحضيرها وإعداد تقرير الرأي القانوني فيها وتهيئتها للمرافعة، لا ينطوي بذاته على قضاء ضمني باختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في النزاع.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (54) مـــن قانـــون التعـــاون الزراعي الصـــادر بالقانـــون رقم 122 لسنة 1980، وذلك في الدعوى رقم 219 لسنة 21 قضائية دستورية، بعد أن حددت النطاق فيها، فيما تضمنته تلك المادة من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، في الطعن على قرار المحافظ بإسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، وقضت بجلسة 22/ 9/ 2002، برفض الدعوى؛ استنادًا إلى عدم مخالفة هذا النص للمواد (65 و68 و165) من دستور 1971، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/ 10/ 2002. لما كان ذلك، وكانت الخصومة في الدعوى المعروضة تتعلق بالنص التشريعي ذاته، وكان القضاء برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المشار إليه - محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه - إنما ينطوي - حتمًا - على توسيد الاختصاص لتلك المحكمة بنظر هذا الطعن، اعتبارًا بانصراف الحكـــم - فضلًا عن المسائل التي فصل فيها صراحة - إلى تلك التي ترتبط بها بحكم الاقتضاء العقلي، فلا يكونان إلا كلًّا غير منقسم، ويتكاملان بالتالي في شأن بنيان الحكم، والدعائم التي يقوم عليها؛ إذ لا يسوغ أن تجيل المحكمة الدستورية العليا بصرها بشأن نهائية الحكم، وتقيم ميزان دستوريته في ضوء المادتين (68 و165) من دستور1971، قبل بحث تلك المسألة؛ باعتبارها مسألة أولية تتقدم غيرها، وتمهد للقضاء في شأن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وتعتبر مدخلًا إليه، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًــا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلـة فيه، أو إعـادة طرحـه عليهـا من جديد لمراجعته. ومن ثم، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون قد انحسمت، بموجب الحكم المشار إليه؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق