الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2024

الطعن 563 لسنة 76 ق جلسة 10 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
برئاسة السيد القاضي / محمد خليفة البرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد جلال عبد العظيم ، أحمد كمال حمدى ، على فرغلى على و هشام قرشى محمد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 17 من جُمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 10 من يناير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 563 لسنة 76 ق .

المرفوع من
......
المقيم / ......مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية.
لم يحضر أحد.
ضد
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخزف (شركه مساهمة مصرية) بصفته.
يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.
مدير مصر القيشاني بأبو زعبل أحد فروع الشركة العربية للخزف بصفته.
يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد.

-----------------

" الوقائع "
في يوم 21/1/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/11/2005 في الاستئناف رقم 6068 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 29/1/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 22/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد كمال حمدي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى 3541 لسنة 2002 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته أثناء العمل، بجلسة 18/10/2003 شطبت المحكمة الدعوى، فعجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً، وبجلسة 18/12/2004 لم يمثل الطاعن ومثل المطعون ضده الأول بوكيل عنه ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأجابته المحكمة لدفعه بحكمٍ استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 6068 لسنة 122 ق والتي قضت بتاريخ 23/11/2005 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم مثوله بجلسة 18/12/2004 رغم عدم إخطاره بإيداع الخبير لتقريره بتلك الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه وإن كان مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجُز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفى حالة دفع الأمانة لا تُشطب الدعوى قبل إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151، والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب.... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل يدل على أن المشرع راعي في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة ذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أُعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وأنه وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم، على ألا يُحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءاً لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند سبق شطب الدعوى بجلسة 18/10/2003 ويعد أن عجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره لم يمثل الطاعن بجلسة 18/12/2004 رغم أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يُعلَن بإيداع الخبير لتقريره - والجلسة المحددة لنظرها بعد الإيداع - فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أضرت بالطاعن وأثرت في قضائه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق