الصفحات

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطعن 5 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 7 (تنازع اختصاص) ص 34

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان المستشارين.

---------------

(7)
الطلب رقم 5 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. مسائل الأحوال الشخصية. 

اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر ابتداء من أول يناير سنة 1956. عدم اختصاص المحكمة الكنسية الرسولية بدعوى بطلان زواج معقود بين مسيحيين. وجود دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين. القول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين. لا محل له. القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 19 من قانون نظام القضاء.

---------------
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 21/ 9/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعا وأصبح الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر للمحاكم المدنية. وبذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية في نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين، وإذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن واقعة النزاع تتحصل فى أن ماريوس بربارو الفرنسي الجنسية والمسيحي الديانة من طائفة اللاتين الكاثوليك تقدم بتاريخ 31/ 5/ 1955 بطلب إلى هذه المحكمة ذكر فيه أنه عقد زواجه على المدعى عليها السيدة "أنا بربارو توركوا" بتاريخ 4 من يناير سنة 1947 وتمت مراسيم الزواج في كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية بالقاهرة وقد رزق الزوجان بطفلين مات أحدهما إثر مرض عضال ولم تنقض على هذا الزواج مدة غير طويلة حتى تبين للطالب انحراف زوجته عن جادة السلوك المستقيم ولم ترع للأمانة الزوجية حقها ورغم محاولته إقناعها بكل الوسائل بالتخلي عن مسلكها إبقاء على روابط الزوجية وحرصا على مستقبل أولادهما إلا أن جهوده في ذلك لم تثمر بل ظلت الزوجة سادرة في غيها حتى ضبطت متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية وفى ذات منزل الزوجية ولما فوجئت حاولت الانتحار ونقلت إلى المستشفى حيث لحق بها شريكها ومنذ ذلك الحين انفصلت الزوجة عن زوجها وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1954 أخطر الطالب بإعلان للحضور أمام محكمة القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية لجلسة 27/ 4/ 1955 في القضية رقم 46 سنة 1955 أحوال شخصية المرفوعة من الزوجة بطلب الحكم بتطليق الزوجين وما زالت القضية متداولة بالجلسات وقد أحيلت للمرافعة لجلسة أول يونيه سنة 1955، وبتاريخ 15 من مايو سنة 1955 وصل إلى الطالب إعلان للحضور أمام المحكمة الكنسية الرسولية بجلسة 18 من مايو سنة 1955 في القضية المرفوعة من الزوجة "المدعى عليها" بطلب بطلان الزواج المعقود بين الزوجين وقد حضر الطالب أمام المحكمة الكنسية بالجلسة المحددة ودفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الزوجين أجنبيان والاختصاص منعقد لمحكمة القاهرة للأحوال الشخصية قانونا ولكن المحكمة الكنسية رفضت التخلي عن نظر الدعوى وبذلك يكون الطالب بصدد دعويين عن موضوع واحد مرفوعتين أمام المحاكم وإحدى محاكم الأحوال الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها - ولما كان الاختصاص منعقدا لمحكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية دون غيرهما لأن الزوجين أجنبيان وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 126 سنة 1951 وأن الطالب تقدم بهذا الطلب لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في هذا النزاع وقدم الطالب بحافظة مستنداته ورقة إعلان عن يد محضر للحضور أما محكمة القاهرة الابتدائية في دعوى التطليق المرفوعة من المدعى عليها ومحدد لها جلسة 27/ 4/ 1955 كما قدم إعلان باللغة الفرنسية للحضور في يوم 18 من مايو سنة 1955 أمام المحكمة الكنيسة الرسولية وبتاريخ 25/ 6/ 1955 أودعت المدعى عليها مذكرة بدفاعها أشارت فيها بعد إيراد واقعة الزواج وتسجيله إلى سوء معاملة الزوج "المدعى" واتهامه لها ظلما بالخيانة الزوجية مما أصبحت الحياة بينهما مستحيلة - إزاء هذا سعت للتحرر من رابطة هذا الزواج عن طريق القضاء فلجأت فعلا إلى المحكمة الكنسية بطلب بطلان زواجها الديني تطبيقا لأحكام القانون الكنسي كما اتجهت فى ذات الوقت إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب التطليق وإسناد حضانة ابنتها منه إليها مع تقدير نفقة لها إلى آخر طلباتها فى الدعوى ودفعت في مذكرتها بأن هذا الطلب غير مقبول شكلا لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ولأن الأساس القانوني لكل منهما يختلف عن الآخر إذ أن التطليق يحكمه القانون المدني على أساس جنسية الزوجين وأما بطلان الزواج فيحكمه القانون الكنسي على أساس الديانة والملة والمذهب للزوجين المسيحيين وانتهت المدعى عليها إلى القول بعدم قبول الطلب إذ تنازلت عن طلب بطلان الزواج الديني أمام المحكمة الكنسية مؤقتا... وقد أبدت النيابة رأيها - بأن ما آل إليه أمر هذا الطلب بعد هذا التنازل لا يجعل هناك محلا للقول بوجود دعويين عن موضوع واحد ما ينتفى معه شرط قبول هذا الطلب.
ومن حيث إنه يبين من دفاع المدعى عليها ومن الشهادة المقدمة منها والمستخرجة من المحكمة الكنسية بتاريخ 16/ 6/ 1955 والمحررة باللغة الفرنسية وتحمل ختم المحكمة المذكورة أن المحكمة شطبت الدعوى لنزول المدعى عليها عنها مع إلزامها بمصروفاتها ومن حيث إن القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بتاريخ 21/ 9/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعا وأصبح الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر للمحاكم المدنية وبذلك لم يعد للمحكمة الكنسية أية ولاية قضائية حتى ولو كان من شأن نزول المدعى عليها عن دعواها أمامها في 16 من يونيه سنة 1955 أن يجيز لها إعادة رفع دعواها من جديد، ومن ثم فلم يعد هناك محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق