الصفحات

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 4375 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 146 ص 884

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

---------------

(146)
الطعن رقم 4375 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره. أساس ذلك؟
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "تفتيش المزارع". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. شرطه؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأدلة في المواد الجنائية. متساندة. كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.

--------------
1 - من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة بالتحقيقات - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.
3 - لما كان البين من مطالعة محضر المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص خلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور، فليس له أن ينعى على المحكمة - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
4 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: زرعا بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته "خشخاش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 34/ ب، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 2 من الجدول رقم 5 المرفق للقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحاضر مع الطاعن دفع أمام المحكمة بخلو أوراق الدعوى من التحريات وإذن التفتيش وبخلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور خلافاً لما جاء بأقوال ضابط الواقعة إلا أن المحكمة ردت على هذين الدفعين بما لا يسوغه، واستدلت على حيازة الطاعن للأرض محل الضبط من مجرد قول المشرف الزراعي بأنه يحوز أرضاً بالجهة ولم ترد على دفعه في هذا الشأن، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده بها وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع محامي الطاعن بخلو أوراق الدعوى من التحريات ومن إذن النيابة بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما دفع به محامي المتهم من خلو أوراق الدعوى من التحريات ومن إذن النيابة العامة فإنه من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بناء على تحريات الشرطة بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره حيث ورد بالتحقيقات مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة العامة على لسان الضابط الذي استصدره، كما سطر ذلك في محضره والمحكمة تطمئن إلى صحة ذلك وتعول عليه بما لها من سلطة تقديرية في ذلك ومن ثم فهي تلتفت عن هذا الدفع من الدفاع". وكان من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة بالتحقيقات - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. فضلاً عما هو مقرر من أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن وهو ما لا يمارى فيه الطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص خلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور، فليس له أن ينعى على المحكمة - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق