الصفحات

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 4321 لسنة 57 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 139 ص 926

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(139)
الطعن رقم 4321 لسنة 57 القضائية

شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ. وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
تأييد الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. دون تحقيق دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ. قصور.

---------------
من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود وهذا يقتضي أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء، فيكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، بحيث لو حملت الورقة تاريخين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ، هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لـ....... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه من بين ما قام عليه دفاعه أن الشيك مثار الاتهام يحمل تاريخين مما مفاده فقد الشيك لمقوماته بما تنتفي معه التهمة المسندة إليه، وقد أغفل الحكم هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية في 21 نوفمبر سنة 1984 أن الدفاع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تبين من الاطلاع على المفردات أنها معلاة بين مفرداتها وحوت صورة رسمية من تحقيقات المدعي العام الاشتراكي التي سئل فيها المدعي بالحق المدني والطاعن، وأقر الأول باستلامه من الطاعن مبالغ من أصل قيمة الشيك مثار الاتهام، وقد أشار الطاعن شرحاً للمستند المقدم منه على واجهة حافظة المستندات أن التسديدات تمت قبل ميعاد استحقاق الشيك ومثبتة على ظهر الشيك مما يفقده مقوماته وطلب من المحكمة تكليف المدعي بالحق المدني بتقديم أصل الشيك فأجابته إلى طلبه إلا أنه بجلسة 6/ 2/ 1985 لم يحضر المدعي بالحقوق المدنية، وحكمت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود وهذا يقتضي أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء، فيكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، بحيث لو حملت الورقة تاريخين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ، هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه. أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية وثلاثين جنيهاً أتعاب للمحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق