الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 4 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ع. م. ع. ا.
خ. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا.
ع. م. و. ل. ا. ذ. م. م. و. و.
أ. م. ح. م. ا.
م. ع. م. ع. ا.
ا. ع. م. ع. ا.
خ. ع. م. ع. ا.
م. ع. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا. ق. و. و. ا. ع. أ. م. ح. م. ا.
ل. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.

مطعون ضده:
س. ن. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1522 استئناف عمالي
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: 
 حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
 وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (سامر نسيب العيسمى) كان قد أقام الدعوى رقم 10068/2022 عمالي جزئي ضد مؤسسة علي موسى علي سيف النقبي وأولاده للمقاولات بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ (502,327) درهم والفائدة القانونية (9%) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وبتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2000) درهم على سند من القول بأنه عمل لدى المؤسسة المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة إعتباراً من تاريخ 25/2/2020 براتب شهري إجمالي قدره (20,000) درهم الأساسي منه قدره (11,000) درهم , واستمر على رأس عمله لتاريخ 31/8/2022 , حيث تأخرت المدعى عليها عن سداد رواتبه الأمر الذي دفعه إلى الإستقالة والشكوى للجهات المختصة التي بدورها أحالت النزاع إلى المحكمة لتفصل فيه بعد تعذر تسويته ودياً فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته وتشمل : رواتب متأخرة بمبلغ 140000 درهم من شهر 02/2022 وحتى شهر 08/2022 ، بدل خصومات من الرواتب بمبلغ 130000 درهم من 01/04/2020 إلي 2022/1/31 ، بدل إجارة مبلغ 21563 درهم عن رصيد 45 يوم ، بدل فصل تعسفي مبلغ 60000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 19250 درهم ، بدل عمل إضافي مبلغ 81514 درهم ، بدل ضرر عن عدم توفر تأمين صحي مبلغ 50000 درهم ، تذكرة عودة بقيمة 2000 درهم ، تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تصحيح شكل الدعوي نتيجة لوفاة مالكها وتم استئناف سيرها ضد ورثة مالك المدعى عليها المتوفى وهم : أمل محمد حسن محمد الصياد عن نفسها وبصفتها وصية علي ابنتها القاصرة فاطمه علي موسي علي النقبي ، فهد علي موسي علي النقبي ، محمد علي موسي علي النقبي ، خالد علي موسي علي النقبي ، فيصل علي موسي علي النقبي ، احمد علي موسي علي النقبي ، مشعل علي موسي علي النقبي ، مروان علي موسي علي النقبي ، ليلى علي موسي علي النقبي ، امل علي موسي علي النقبي ، خولة علي موسي علي النقبي ، منال علي موسي علي النقبي . بتاريخ 4-8-2023 وبعد أن قدمت النيابة مذكرة برأيها في الدعوى حكمت محكمة أول درجة بمثابة حضوري بالنسبة لكل من أمل محمد حسن محمد الصياد وفاطمة علي موسى علي النقبي (قاصر) وتمثلها والدتها الوصي عليها (أمل محمد حسن محمد الصياد)، وحضورياً بالنسبة لبقية الخصوم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (172594) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام ، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر, وألزمت المدعى عليهم بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 
أستأنف الطاعنون هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 1522 استئناف عمالي وبتاريخ 14-12-2023 حكمت محكمة الإستئناف أولا: بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف للمدعي من فرق رواتب، والقضاء مجددا برفض طلبه بذلك. ثانيا: بتعديل المبلغ المحكوم به للمدعي عن الرواتب، وبدل الاجازة، ومكافأة نهاية الخدمة ليصبح قدره (119,594) درهم (مائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون درهما) وإلزام المدعى عليهم بالإضافة لتركة مورثهم وبنسبة نصيب كل منهم فيها بالمبلغ المحكوم به، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي، وأمرت بمصادرة التأمين للمستأنفة. 
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدموه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2024/1/9 طلبوا فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم للحكم. 
 وحيث إن نص المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ((فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: (1) .... (2) .... (3) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين))، يدل على أن المشرع أوجب تدخل النيابة العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، والمقصود بها الدعاوى والمنازعات التي يكون فيها هؤلاء خصماً في الدعوى سواء أكان أحدهم ممثلاً بنفسه أو ممثلاً فيها بغيره، فإذا صدر الحكم فيها بدون تدخل النيابة كان باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 180 من القانون المذكور ومن المقرر أنه لا يغني عن تدخل النيابة أمام محكمة الإستئناف تدخلها من قبل أمام محكمة أول درجة ذلك أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنظر إلى إجراءاتها - مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها لما كان ذلك وكان الطعن الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه قد أقيم من مجموعة من الطاعنين وكان أحدهم قاصراً ــ فاطمة علي موسي علي النقبي ــ فإنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وإعمالاً لنص المادة 68 من القانون سالف الذكر إخطار النيابة العامة بالدعوى لتتدخل فيها وتبدى رأيها كتابة التزاماً بحكم القانون في هذا الخصوص وإذ خلا ملف الاستئناف مما يفيد تدخل النيابة العامة او تقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في النصوص سالفة الذكر فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق