الصفحات

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 3897 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 145 ص 954

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفه وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

-------------

(145)
الطعن رقم 3897 لسنة 57 القضائية

استئناف "التقرير بالاستئناف". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ. ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد. أثره: أن تكون العبرة بحقيقة الواقع.

---------------
لما كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة، أنه مرفق بها صورة ضوئية لتقريري استئناف - أورنيك 5 "س" نيابة - الأول يحمل رقم تتابع 64 محرر بتاريخ 19 - 6 - 1984 وخاص بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1984 والثاني يحمل رقم تتابع 65 محرر بتاريخ 21/ 3/ 1984 خاص أيضاً باستئناف مرفوع من النيابة العامة، مما مفاده أن التاريخ الحقيقي الذي قررت النيابة بالاستئناف فيه 19/ 3/ 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في التاريخ المار بيانه، بقالة أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد، يكون مخالفاً للواقع من التقرير باستئنافها في الميعاد، بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف.|


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت بناء على أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها. وطلبت عقابها بالمواد 11، 12، 16، 25، 67/ 2 - 4 من القانون رقم 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح مركز بني مزار قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 150 جنيهاً (مائة وخمسين جنيهاً) والإزالة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بني مزار الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.|


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في استئنافها بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التاريخ الحقيقي الذي قررت بالاستئناف فيه هو 19/ 3/ 1984، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقعة، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة، أنه مرفق بها صورة ضوئية لتقريري استئناف - أورنيك 5 "س" نيابة - الأول يحمل رقم تتابع 64 محرر بتاريخ 19/ 6/ 1984 وخاص بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1984 والثاني يحمل رقم تتابع 65 محرر بتاريخ 21/ 3/ 1984 خاص أيضاً باستئناف مرفوع من النيابة العامة، مما مفاده أن التاريخ الحقيقي الذي قررت النيابة بالاستئناف فيه 19/ 3/ 1984، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في التاريخ المار بيانه، بقالة أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد يكون مخالفاً للواقع من التقرير باستئنافها في الميعاد، بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق