الصفحات

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 3787 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 167 ص 1035

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.

--------------

(167)
الطعن رقم 3787 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". محاماة.
عدم إفصاح محامي الحكومة عن شخص من ينوب عنه في التقرير بالطعن بالنقض. اعتبار الطعن مقرراً به من غير ذي صفة. أساس ذلك؟

--------------
من حيث إن الأستاذ...... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته مدعياً بالحقوق المدنية وهو ليس بذي صفة - بشخصه - في الدعوى المدنية - موضوع الطعن الراهن -، ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محامياً للحكومة - عن شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن - أن من قرر به كان نائباً عنه، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بضائع أجنبية مهربة بقصد الاتجار - وجدت في حيازته - ولم يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 121، 121 مكرراً، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة جنح جرجا قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنفت إدارة قضايا الحكومة ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن محام بإدارة قضايا الحكومة بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ...... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته مدعياً بالحقوق المدنية وهو ليس بذي صفة - بشخصه - في الدعوى المدنية - موضوع الطعن الراهن -، ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محامياً للحكومة - عن شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق