الصفحات

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 3776 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 163 ص 1015

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

--------------

(163)
الطعن رقم 3776 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة.
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك؟
الطعن في الأحكام. يستلزم. توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية.

----------------
حيث إن المحامي ..... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 - أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداًً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما دخلا عقاراً في حيازة آخر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادتين 369، 373 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية - قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 - أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق