الصفحات

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 3702 لسنة 58 ق جلسة 13/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 135 ص 905

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد علي منصور.

--------------

(135)
الطعن رقم 3702 لسنة 58 القضائية

استئناف "سقوطه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم بسقوط الاستئناف. شرطه؟
عدم جواز الحكم بسقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. متى تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. ولو لم يتقدم للتنفيذ في جلسة سابقة. مخالفة ذلك: خطأ في تأويل القانون.

--------------
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها. لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى من...... مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة آلاف جنيه تؤول إلى صندوق تحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخ 5/ 11/ 1985 أنه رغم مثول الطاعن بالجلسة المذكورة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقد قضت المحكمة بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها. لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الحكم قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع نقض الحكم إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق