الصفحات

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 3693 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 143 ص 948

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

--------------

(143)
الطعن رقم 3693 لسنة 57 القضائية

تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعي به من شأنه أن يسقط المسئولية الجنائية.
إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

--------------
من المقرر أن رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعي بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية، وكان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الابتدائية بتاريخ........ أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، ولم يشر الحكم إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعي المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء مسئوليته، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه أنه سلم المجني عليها منقولاتها وأثبت ذلك على ظهر أصل القائمة التي لم تقدم إلا صورتها، ولم تستجب المحكمة لطلبه تكليفها بتقديم ذلك الأصل المثبت لبراءته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم بمحضر الشرطة من أنه بدد المنقولات المملوكة لزوجته كما هو مبين بالأوراق مما يجعل المحكمة تطمئن إليه وتقضي بمعاقبته بمواد الاتهام فضلاً عن تطبيق المادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعي بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية، وكان الثابت بمحضر المعارضة الابتدائية بتاريخ ..... أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، ولم يشر الحكم إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعي المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء مسئوليته، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق