الصفحات

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 3512 لسنة 58 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 152 ص 918

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.

--------------

(152)
الطعن رقم 3512 لسنة 58 القضائية

(1) شيك دون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في محضر جمع الاستدلالات.
عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه.
(2) شيك دون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد. متى يتوافر؟
وجوب مراقبة الساحب تحركات رصيده والاحتفاظ فيه بما يفي قيمة الشيك حتى يتم صرفه.
التقاء عبارتي عدم وجود حساب جاري وعدم وجود رصيد في الأدلة على معنى واحد هو تخلف الرصيد.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يقبل أمام النقض.

---------------
1 - من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك لأجل اطلاع المحكمة أو الخصوم عليه أو للطعن عليه بالتزوير، كما أن الثابت أن الطاعن لم يتمسك بالجلسات بتزوير الشيك أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه.
2 - من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو أمر مفروض في حق الساحب ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جاري للطاعن وهو يلتقي في معنى واحد وعبارة عدم وجود رصيد في الدلالة على تخلف الرصيد.
3 - لما كان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الإيقاف. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية. قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك لأجل اطلاع المحكمة أو الخصوم عليه أو للطعن عليه بالتزوير، كما أن الثابت أن الطاعن لم يتمسك بالجلسات بتزوير الشيك أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشق غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو أمر مفروض في حق الساحب ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جاري للطاعن وهو يلتقي في معنى واحد وعبارة عدم وجود رصيد في الدلالة على تخلف الرصيد، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان يوجد رصيد في تاريخ الاستحقاق وأن تأخر تقدم المستفيد للبنك هو السبب في نفاذ الرصيد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شابه إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق